responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 163

( النظر الخامس )

( في النفقات )

( وأسبابها ) الموجبة لها ( ثلاثة : الزوجيّة ، والقرابة ، والملك ) بإجماع الأُمّة كما حكاه جماعة [1].

والأصل في الأول بعد ما مرّ الكتاب والسنّة المستفيضان :

قال عزّ من قائل ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) [2].

وقال ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [3].

وقال ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) [4].

وفي الصحيح في تفسير الآية الاولى ـ : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرّق بينهما » [5] والمعتبرة من الصحيح وغيره بمعناه مستفيضة [6].


[1] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 472 ، وصاحب الحدائق 25 : 97.

[2] الطلاق : 7.

[3] النساء : 19.

[4] النساء : 34.

[5] الفقيه 3 : 279 / 1331 ، الوسائل 21 : 509 أبواب النفقات ب 1 ح 1.

[6] الوسائل 21 : 509 أبواب النفقات ب 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست