responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 162

وفيه نظر بيّن ؛ لأنّ المستند وهو الآية مشترك ، ومجرّد ما ذكر لا يصلح دليلاً.

وقيل : لا حضانة لغير الأبوين ؛ اقتصاراً على موضع النصّ [1]. وعموم الآية يدفعه ، والمناقشة فيه لا وجه لها بالمرّة.

ثم إذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه بلا خلاف ؛ لأنّها ولاية ، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد ، سواء في ذلك الذكر والأُنثى ، البكر والثيّب ؛ لكن قيل : يستحبّ له أن لا يفارق امّه خصوصاً الأُنثى إلى أن تتزوّج [2].

واعلم أنّه لا شبهة في كون الحضانة حقّا لمن ذكر ، ولكن هل تجب عليه مع ذلك ، أم له إسقاط حقّه منها؟

الأصل يقتضي ذلك ، وهو الذي صرّح به الشهيد ; في قواعده ، فقال : لو امتنعت الامّ من الحضانة صار الأب أولى به ، ولو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب [3].

ونُقِل عن بعض الأصحاب وجوبها [4].

وهو حسن ، حيث يستلزم تركها تضييع الولد ، إلاّ أنّ حضانته حينئذٍ تجب كفايةً كغيره من المضطرّين ؛ وفي اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظر. وليس في الأخبار ما يدلّ على غير ثبوت أصل الاستحقاق ، وهو لا يستلزم الوجوب.


[1] انظر الروضة 5 : 464.

[2] الروضة 5 : 464.

[3] القواعد والفوائد 1 : 396.

[4] انظر الروضة 5 : 464.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست