ونحوهما الثالث
المرويّ هو والأول في الفقيه [2] ، مع احتمال صحّة الأخير.
ومقتضاها أنّه ( لا ) يجوز
( أقلّ ) من ذلك ، وهو
المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل حكي صريحاً [3] ؛ وهو حجّة أُخرى
في المسألة بعد هذه النصوص المعتبرة ، المنجبر قصور أسانيدها على تقديره بالإجماع
، ولا أقلّ من الشهرة العظيمة.
فمناقشة بعض
الأجلّة في المسألة [4] وتجويزه النقص عن المدّة المزبورة أيضاً من غير ضرورة ؛
للأصل ، وظاهر الآية ( فَإِنْ أَرادا
فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما )[5] واهية ؛
لتخصيصهما بما مرّ من الأدلّة ، مع إجمال الثانية ، فتأمّل.
وبنحو ذلك يجاب عن
الصحيح : « ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، فإن أرادا
الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما فحسن » [6].
(
و ) يجوز ( الزيادة ) عن الحولين ( بشهر أو شهرين ) لظاهر الصحيحين ، الماضي أحدهما الآن ، وأظهر منه الثاني :
عن الصبيّ ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : « عامين » قلت : فإن زاد على سنتين ،
هل