وهو في محلّه ،
إلاّ أنّ إطلاق الآيتين الموجبتين للأُجرة عليه ربما ينافي ذلك.
وكيف كان ، فلا
ريب أنّه أحوط إن أمكن باقتراض ونحوه ، وإلاّ فلا ريب في سقوطه ، بل ولعلّه لا
خلاف فيه حينئذ.
(
و ) نهاية ( مدّة الرضاع ) في الأصل
( حولان ) كاملان بلا خلاف ؛
بنصّ الآية [2] والرواية [3].
(
ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً ) عندنا [4] ، كما حكاه جماعة من أصحابنا [5] ؛ لظاهر ( حَمْلُهُ
وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )[6] فإنّ الغالب في الحمل تسعة أشهر ؛ وللنصوص :
أحدها الموثّق : «
الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص فهو جور على الصبيّ » [7].
والثاني الخبر : «
الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص الموضع ،
فإن أراد أن يتمّ الرضاعة له
[1] منهم صاحب
المدارك في نهاية المرام 1 : 462 ، وصاحب الحدائق 25 : 74.