responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 149

عليه إنفاقه عليه [1].

وهو في محلّه ، إلاّ أنّ إطلاق الآيتين الموجبتين للأُجرة عليه ربما ينافي ذلك.

وكيف كان ، فلا ريب أنّه أحوط إن أمكن باقتراض ونحوه ، وإلاّ فلا ريب في سقوطه ، بل ولعلّه لا خلاف فيه حينئذ.

( و ) نهاية ( مدّة الرضاع ) في الأصل ( حولان ) كاملان بلا خلاف ؛ بنصّ الآية [2] والرواية [3].

( ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً ) عندنا [4] ، كما حكاه جماعة من أصحابنا [5] ؛ لظاهر ( حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) [6] فإنّ الغالب في الحمل تسعة أشهر ؛ وللنصوص :

أحدها الموثّق : « الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص فهو جور على الصبيّ » [7].

والثاني الخبر : « الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص الموضع ، فإن أراد أن يتمّ الرضاعة له‌


[1] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 462 ، وصاحب الحدائق 25 : 74.

[2] البقرة : 233.

[3] الكافي 5 : 443 / 3 ، التهذيب 7 : 318 / 1313 ، الإستبصار 3 : 198 / 716 ، الوسائل 20 : 385 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 5.

[4] في حاشية « ص » : خ ل : باتّفاقنا.

[5] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 580 ، والسبزواري في الكفاية : 193 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 105.

[6] الأحقاف : 15.

[7] الفقيه 3 : 305 / 1463 ، الوسائل 21 : 455 أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست