نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 104
وفي غير الكامل
ممّا تسقطه المرأة يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه ليجب عليه التكفين ،
ومئونة التجهيز ، ونحو ذلك من الأحكام الغير المترتّبة على حياته إلى المعتاد
لمثله من الأيّام والأشهر وإن نقصت عن الستّة الأشهر ، فإن أمكن عادة كونه منه لحقه
حكمه وإن علم عادةً انتفاؤه عنه لغيبته عنه [1] مدّة تزيد عن تخلّقه عادةً انتفى عنه.
(
و ) ثالثها :( وضعه
لمدّة الحمل أو أقلّ ) منها ، إجماعاً من المسلمين كافّة ( وهي تسعة أشهر ) في الأشهر ، كما عن النهاية والمقنعة والإسكافي والديلمي
والقاضي والمرتضى في أحد قوليه [2] وغيرهم [3] ، بل ظاهر الإسكافي والطوسي في المبسوط والخلاف إجماعنا
عليه [4] ، وهو الأصحّ ؛ للمعتبرة المستفيضة بعد الإجماعات المنقولة المترجّحة على
معارضها الآتي ولو صحّ بالكثرة والشهرة :
منها الخبر : عن
غاية الحمل بالولد في بطن امّه ، كم هو؟ فإنّ الناس يقولون : ربّما بقي في بطنها
سنتين ، فقال : « كذبوا ، أقصى الحمل تسعة أشهر ، لا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة
لقتل امّه قبل أن يخرج » [5].
[2] النهاية : 505 ،
المقنعة : 539 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 579 ، الديلمي في المراسم : 155 ،
القاضي في المهذّب 2 : 341 ، المرتضى في رسالة الموصليات الثانية ( رسائل الشريف
المرتضى 1 ) : 192.