responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 104

وفي غير الكامل ممّا تسقطه المرأة يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه ليجب عليه التكفين ، ومئونة التجهيز ، ونحو ذلك من الأحكام الغير المترتّبة على حياته إلى المعتاد لمثله من الأيّام والأشهر وإن نقصت عن الستّة الأشهر ، فإن أمكن عادة كونه منه لحقه حكمه وإن علم عادةً انتفاؤه عنه لغيبته عنه [1] مدّة تزيد عن تخلّقه عادةً انتفى عنه.

( و ) ثالثها : ( وضعه لمدّة الحمل أو أقلّ ) منها ، إجماعاً من المسلمين كافّة ( وهي تسعة أشهر ) في الأشهر ، كما عن النهاية والمقنعة والإسكافي والديلمي والقاضي والمرتضى في أحد قوليه [2] وغيرهم [3] ، بل ظاهر الإسكافي والطوسي في المبسوط والخلاف إجماعنا عليه [4] ، وهو الأصحّ ؛ للمعتبرة المستفيضة بعد الإجماعات المنقولة المترجّحة على معارضها الآتي ولو صحّ بالكثرة والشهرة :

منها الخبر : عن غاية الحمل بالولد في بطن امّه ، كم هو؟ فإنّ الناس يقولون : ربّما بقي في بطنها سنتين ، فقال : « كذبوا ، أقصى الحمل تسعة أشهر ، لا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة لقتل امّه قبل أن يخرج » [5].


[1] كذا ، ولعلّ الأنسب : عنها.

[2] النهاية : 505 ، المقنعة : 539 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 579 ، الديلمي في المراسم : 155 ، القاضي في المهذّب 2 : 341 ، المرتضى في رسالة الموصليات الثانية ( رسائل الشريف المرتضى 1 ) : 192.

[3] انظر الشرائع 2 : 34 ، والمسالك 1 : 574 ، وكشف اللثام 1 : 103.

[4] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 579 ، المبسوط 5 : 204 ، الخلاف 5 : 88 ، المبسوط 8 : 305.

[5] الكافي 6 : 52 / 3 ، التهذيب 8 : 166 / 578 ، الوسائل 21 380 أبواب أحكام الأولاد 17 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست