responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 93

الصبر إلى حين بلوغها.

والحاصل : أنّ المراد أنّه يجب على كلّ أحد استئمار الصغيرة ولو بالصبر إلى بلوغ الرتبة ، دون الأب ، فلا يجب عليه هذا الاستئمار ، بل يُزوّجها حين الصغر من دون صبر إلى البلوغ.

وفي الصحيح : « لا ينقض النكاح غير الأب » [1].

وهو مع احتمال كون النقض فيه بمعنى المنع ، فيحمل على الاستحباب محمولٌ على التقيّة كما قيل [2] أو على الصغيرة كما هو الأقرب ولا عموم فيه فضلاً عن الخصوص الشامل للبالغة ، بل عمومه لا قائل به منّا ؛ لارتفاع الولاية عن الثيّبة عندنا ، خلافاً لمن خالفنا.

ومثله الكلام في الحسن في الجارية يُزوّجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » [3] لاحتمال الجارية : الصغيرة ، مع احتماله المحامل المتقدّمة.

ومن العجب استدلال بعض الأصحاب [4] لهذا القول بالصحيح المانع من تزويج العذراء متعة [5] ، الدالّ بمفهومه المعتبر كما تقدّم على جواز تزويجها بالدوام ، وإن هو إلاّ غفلة واضحة ، مضافاً إلى ما عرفت من كونه‌


[1] الكافي 5 : 392 / 8 ، التهذيب 7 : 379 / 1532 ، الإستبصار 3 : 235 / 846 ، الوسائل 20 : 272 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 1.

[2] انظر روضة المتقين 8 : 134.

[3] الكافي 5 : 393 / 4 ، التهذيب 7 : 381 / 1539 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 7.

[4] الاستبصار 3 : 145.

[5] الفقيه 3 : 293 / 1394 ، التهذيب 7 : 254 / 1099 ، الإستبصار 3 : 145 / 527 ، الوسائل 21 : 35 أبواب المتعة ب 11 ح 12.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست