نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 93
الصبر إلى حين
بلوغها.
والحاصل : أنّ
المراد أنّه يجب على كلّ أحد استئمار الصغيرة ولو بالصبر إلى بلوغ الرتبة ، دون
الأب ، فلا يجب عليه هذا الاستئمار ، بل يُزوّجها حين الصغر من دون صبر إلى
البلوغ.
وهو مع احتمال كون
النقض فيه بمعنى المنع ، فيحمل على الاستحباب محمولٌ على التقيّة كما قيل [2] أو على الصغيرة
كما هو الأقرب ولا عموم فيه فضلاً عن الخصوص الشامل للبالغة ، بل عمومه لا قائل به
منّا ؛ لارتفاع الولاية عن الثيّبة عندنا ، خلافاً لمن خالفنا.
ومثله الكلام في
الحسن في الجارية يُزوّجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر ،
إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » [3] لاحتمال الجارية : الصغيرة ، مع احتماله المحامل
المتقدّمة.
ومن العجب استدلال
بعض الأصحاب [4] لهذا القول بالصحيح المانع من تزويج العذراء متعة [5] ، الدالّ بمفهومه
المعتبر كما تقدّم على جواز تزويجها بالدوام ، وإن هو إلاّ غفلة واضحة ، مضافاً
إلى ما عرفت من كونه