نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 89
للجمع بين ما
تقدّم وما يأتي من الأخبار.
والموثّق : استشار
عبد الرحمن الكاظم 7 في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : « افعل ، ويكون ذلك
برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً » واستشاره 7 خالد بن داود في تزويج ابنته عليَّ بن جعفر ، فقال : «
افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها حظّا » [1].
ولو لا أنّ له
فعلاً لاستحال أمره به ، ولو لا ثبوت حقّها لم يعتبر إذنها.
مضافاً إلى دلالة
لفظي الحظّ والنصيب بالمنطوق على ثبوت الولاية لها ، وبالمفهوم على ثبوتها له ؛ إذ
لا قائل بغيره ، فلا يمكن حملها على الصغيرة أو الثيّب ؛ للاتّفاق على عدم
المشاركة فيهما ، فتعيّن المدّعى.
وفي الجميع نظر ؛
لعدم قبول بعض أخبار الطرفين المصرح باستقلال أحد الشخصين الجمع المزبور.
مضافاً إلى عدم
الشاهد عليه ، وكونه فرع التكافؤ وعدم المرجّح لأحد الطرفين. وكلاهما ممنوع ؛ لفقد
الشاهد. والموثّق على تقدير تماميّته دليلٌ آخر لا شاهد. ووجود المرجّح من الصراحة
، والاعتضاد بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المنقولة ، وإطلاقات الكتاب والسنّة في
تزويج النسوة والاعتبار بعقودهن ، وغير ذلك ممّا ذكر في الرسالة في الأخبار
الأوّلة.
هذا ، مضافاً إلى
اقتضاء الجمع المصير إلى الشركة بينها وبين الأب خاصّة كما نقل قولاً سادساً في
المسألة ، ونسب إلى المفيد ;[2] ـ