نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 82
على تقدير نقصه
بجنون ونحوه ، بخلاف العكس.
وفي صلوح مثل هذه
القوّة مرجّحاً يستدلّ به على الترجيح تأمّل.
وفي تعدّي الحكم
إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه ؛ نظراً إلى العلّة ، والأقوى : العدم ،
وفاقاً للروضة ؛ لخروجه عن مورد النص ، واستوائهما في إطلاق الجدّ حقيقةً والأب
كذلك ، أو مجازاً [1]. فلا وجه للترجيح إلاّ العلّة ، وعرفت أنّها له غير صالحة.
(
وتثبت ولايتهما ) أي الجدّ والأب
( على البالغ مع فساد عقله ) بسفه أو جنون مطلقاً
( ذكراً كان أو أُنثى ) إجماعاً فيما إذا اتّصل الفساد بالصغر ؛ لاستصحاب الولاية.
وفي المتجدّد
أيضاً على قول قوي ، كما في التذكرة [2] ، وظاهره الإجماع عليه ، وعن التحرير [3] ، وهو ظاهر المتن
كما يأتي ؛ لذاتية ولايتهما ، وإناطتها بإشفاقهما ، وتضرّرهما بما يتضرّر به
الولد. ومرجعه إلى أولويّة ولايتهما على ولاية الحاكم.
وقيل : بل وليّه
الحاكم ؛ لزوال ولايتهما ، ولا دليل على عودها [4] .. ومرجعه إلى
أصالة بقاء انقطاع الولاية.
ويعارَض بمثله في
ولاية الحاكم ، فهما من جهة الأصل متساويان ، ويترجّحان عليه بما ذكرناه.