responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 79

ومنها : عن الصبيّة يُزوّجها أبوها ، ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج ، أم الأمر إليها؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها » [1].

ولا يعارضها ما يخالفها مع شذوذه.

( وفي الصبي قولان ، أظهرهما ) وأشهرهما ( أنّه كذلك ) لأصالة بقاء الصحّة ، والصحيح المرويّ في الكافي في باب تزويج الصبيان ، المتضمّن ذيله لقوله 7 : « ويجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » [2].

ولا ينافيه صدره المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الوليّ لهما لاحتمال الوليّ فيه المعنى العرفي أو العامّي ، فيكون ردّاً عليهم ، مع عدم القائل به لو حمل على الوليّ الشرعي ، فتأمّل.

ويؤيّده إطلاق ما دلّ على توارثهما مع تزويج الوليّ لهما قبل الإدراك ، المنافي ذلك لإلحاقه بالفضولي ، ففي الصحيح : الصبي يتزوّج الصبية ، يتوارثان؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » الحديث [3] ، فتأمّل.

خلافاً للشيخ [4] وجماعة [5] ، فأثبتوا له الخيار بعد الإدراك ؛ للخبر‌


[1] الكافي 5 : 394 / 9 ، الفقيه 3 : 250 / 1191 ، التهذيب 7 : 381 / 1541 ، الاستبصار 3 : 236 / 852 ، عيون الأخبار 2 : 17 / 44 ، الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 1.

[2] الكافي 5 : 401 / 4 ، الوسائل 26 : 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1.

[3] التهذيب 7 : 388 / 1556 ، الوسائل 20 : 292 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1.

[4] النهاية : 467.

[5] منهم القاضي في المهذّب 2 : 197 ، ابن حمزة في الوسيلة : 300 ، الحلّي في السرائر 2 : 568.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست