نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 79
ومنها : عن
الصبيّة يُزوّجها أبوها ، ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز
عليها التزويج ، أم الأمر إليها؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها » [1].
ولا يعارضها ما
يخالفها مع شذوذه.
(
وفي الصبي قولان ، أظهرهما ) وأشهرهما ( أنّه
كذلك ) لأصالة بقاء
الصحّة ، والصحيح المرويّ في الكافي في باب تزويج الصبيان ، المتضمّن ذيله لقوله 7 : « ويجوز عليها
تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » [2].
ولا ينافيه صدره
المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الوليّ لهما لاحتمال الوليّ فيه المعنى
العرفي أو العامّي ، فيكون ردّاً عليهم ، مع عدم القائل به لو حمل على الوليّ
الشرعي ، فتأمّل.
ويؤيّده إطلاق ما
دلّ على توارثهما مع تزويج الوليّ لهما قبل الإدراك ، المنافي ذلك لإلحاقه
بالفضولي ، ففي الصحيح : الصبي يتزوّج الصبية ، يتوارثان؟ قال : « إذا كان أبواهما
اللذان زوّجاهما فنعم » الحديث [3] ، فتأمّل.
خلافاً للشيخ [4] وجماعة [5] ، فأثبتوا له
الخيار بعد الإدراك ؛ للخبر