responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 68

( السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ) أي يدخل إليهم من سفره ( ليلاً ) مطلقاً ، وقيّده بعضهم بعدم الإعلام بالحال ، وإلاّ لم يكره [1].

والنصّ مطلق ، روى عبد الله بن سنان عن الصادق 7 أنّه قال : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلاً حتى يصبح » [2].

وفي تعلّق الحكم بمجموع الليل ، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب ، نظر ، منشؤه دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين ، ففي الصحاح : الأوّل [3] ، والنهاية الأثيريّة : الثاني [4] ، والأول أوفق بمقتضى المسامحة في أدلّة السنن.

وظاهر إطلاق النصّ والفتاوى عدم الفرق في الأهل بين الزوجة وغيرها ، وإن كان الحكم فيها آكد ، وبباب النكاح أنسب.

( السابعة : ) ( إذا دخل ) الزوج ( بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها ) بالوطء ، بأن صيّر مسلك الحيض والبول واحداً كما هو الغالب المشهور في تفسيره فإنّه الإيصال ، وقيل : أو مسلك الحيض والغائط [5] ، والأصل في المطلق يقتضي المصير إلى الأول ؛ بناءً على كونه الغالب ، ولعلّ إلحاق الأخير به من باب فحوى الخطاب ، وعموم تعليل بعض الأحكام المترتّبة عليه من التعطيل للأزواج له ، ولا قائل بالفرق ، فتأمّل جدّاً.


[1] كابن سعيد في الجامع للشرائع : 453.

[2] الكافي 5 : 499 / 4 ، التهذيب 7 : 412 / 1645 ، الوسائل 20 : 131 أبواب مقدمات النكاح ب 65 ح 1.

[3] الصحاح 4 : 1515.

[4] النهاية 3 : 121.

[5] قال به الشهيد الثاني في الروضة 5 : 104 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 39.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست