responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 480

هنا ؛ لكونه مع الفارق بالضرورة. وإن أُريد غيرها فهي مرسلة غير صالحة لتخصيص الأصل البتة ، سيّما مع مخالفتها الشهرة العظيمة.

( ويثبت ) المسمّى ( لو ) فسخ بعد ما ( دخل ) بها ؛ للأصل ، مع استقراره بالدخول. ويرجع الزوج به على من دلّسها ، أباً كان أم غيره ، حتى لو كانت هي المدلِّسة ، فلا شي‌ء لها على الأقوى ، ويأتي فيه القولان اللذان مضيا [1]. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.

( ولو تزوّج بنت المَهِيرة ، فأُدخلت عليه بنت الأمة ) حرم عليه وطؤها بعد معرفتها ، ولزمه ( ردّها ) لأنّها ليست زوجته ( ولها ) مع جهلها ( المهر مع الوطء ) بها بإجماع الطائفة في الجملة ( للشبهة ) والمعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مَهِيرة ، فأتاه بغيرها ، قال : « تردّ إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للّتي دخل بها » [2].

ونحوه الموثّق [3] ، والصحيح المرويّ كذلك [4] عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى [5] ، ومرسلاً عن المقنع [6] ، والمرسل المرويّ عن ابن‌


[1] في ص 474.

[2] الكافي 5 : 406 / 5 ، التهذيب 7 : 423 / 1691 ، الوسائل 21 : 220 أبواب العيوب والتدليس ب 8 ح 1.

[3] الكافي 5 : 406 / 4 ، التهذيب 7 : 423 / 1692 ، الوسائل 21 : 221 أبواب العيوب والتدليس ب 8 ح 2.

[4] أي صحيحاً. منه ;.

[5] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 / 177 ، الوسائل 21 : 221 أبواب العيوب والتدليس ب 8 ح 3.

[6] المقنع : 105 ، الوسائل 21 : 221 أبواب العيوب والتدليس ب 8 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست