responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 478

( وقيل ) كما عن الصدوق والنهاية [1] وغيرهما [2] : إنّ ( لمولاها العُشر إن لم يكن مدلِّساً ) للصحيح المتقدّم ، ولا يخلو عن قوّة هنا وفيما إذا تزوّجها بغير إذن مولاها كما مضى.

هذا ، إذا لم تكن عالمة بالتحريم ، وإلاّ جاء فيه الخلاف أيضاً في مهر البغيّ إذا كان مملوكاً ، والأصحّ عدم الفرق كما مضى [3].

( وكذا تفسخ الحرّة لو بان زوجها ) الذي تزوّجته على أنّه حرّ سواء كان بالشرط في متن العقد أو قبله ؛ لإطلاق الصحيح الآتي ، بل عمومه ـ ( مملوكاً ) تزوّج بإذن مولاه.

( ولا مهر لها ) لو فسخت ( قبل الدخول ) بها قطعاً ؛ لمجي‌ء الفسخ من قبلها.

( ولها المهر ) المسمّى لو فسخت ( بعده ) على المولى لو تزوّج بإذنه ، وإلاّ فعليه ، يتبع به بعد العتق.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ؛ وهو الحجّة فيها ، كالصحيح : عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ ، فعلمت بعد أنّه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شي‌ء ، وإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت ذلك فهو أملك بها » [4].

وفي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين 7 في امرأة حرّة دلّس لها عبدٌ‌


[1] الصدوق في المقنع : 104 ، النهاية : 477.

[2] انظر الحدائق 24 : 397 ، نهاية المرام 1 : 352.

[3] راجع ص 369.

[4] الكافي 5 : 410 / 2 ، الفقيه 3 : 287 / 1369 ، التهذيب 7 : 428 / 1707 ، الوسائل 21 : 224 أبواب العيوب والتدليس ب 11 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست