نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 478
( وقيل ) كما عن الصدوق والنهاية [1] وغيرهما [2] : إنّ
( لمولاها العُشر إن لم يكن مدلِّساً ) للصحيح المتقدّم ، ولا يخلو عن قوّة هنا وفيما إذا تزوّجها
بغير إذن مولاها كما مضى.
هذا ، إذا لم تكن
عالمة بالتحريم ، وإلاّ جاء فيه الخلاف أيضاً في مهر البغيّ إذا كان مملوكاً ،
والأصحّ عدم الفرق كما مضى [3].
(
وكذا تفسخ الحرّة لو بان زوجها ) الذي تزوّجته على أنّه حرّ سواء كان بالشرط في متن العقد أو
قبله ؛ لإطلاق الصحيح الآتي ، بل عمومه ـ ( مملوكاً ) تزوّج بإذن مولاه.
(
ولا مهر لها ) لو فسخت ( قبل
الدخول ) بها قطعاً ؛ لمجيء
الفسخ من قبلها.
(
ولها المهر ) المسمّى لو فسخت
( بعده ) على المولى لو
تزوّج بإذنه ، وإلاّ فعليه ، يتبع به بعد العتق.
ولا خلاف في شيء
من ذلك ؛ وهو الحجّة فيها ، كالصحيح : عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ
، فعلمت بعد أنّه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت
فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن هو
دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت ذلك فهو أملك بها » [4].
وفي الصحيح : «
قضى أمير المؤمنين 7 في امرأة حرّة دلّس لها عبدٌ