responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 469

الإجماع [1] ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر بغير محلّ الفرض ، والخبرين :

أحدهما الموثّق : « إذا تزوّج الرجل امرأة ، فوقع عليها مرّة ثم أعرض عنها ، فليس لها الخيار ، فلتصبر فقد ابتُليت ، وليس لأُمّهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسّها من الدهر إلاّ مرّة واحدة خيار » [2].

ونحوه الثاني [3] ، وضعفه كقصور الأول منجبر بالأصل والشهرة والإجماع المحكي ، فلا وجه للتوقّف في المسألة.

ثم مقتضى الأصل ، واختصاص العنّين المطلق في الأخبار بحكم التبادر بالعاجز عن النساء مطلقاً ، توقُف الخيار على ما ( إذا عجز عن وطئها قبلاً ودبراً ، وعن وطء غيرها ) وهو الأشهر بين أصحابنا ؛ وينصّ عليه الخبر : في العنّين « إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما » [4] ونحوه آخر [5] ، وقصور السندين بالشهرة قد انجبر ، مضافاً إلى ما مرّ.

خلافاً للمحكيّ عن المفيد ، فلم يشترط العجز عن غيرها ، واكتفى بالعجز عنها [6] ؛ لظاهر الصحيح : « إذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 611.

[2] التهذيب 7 : 430 / 1715 ، الإستبصار 3 : 250 / 897 ، الوسائل 21 : 231 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 8.

[3] الكافي 5 : 412 / 10 ، الفقيه 3 : 358 / 1709 ، التهذيب 7 : 430 / 1712 ، الإستبصار 3 : 250 / 895 ، الوسائل 21 : 230 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 4.

[4] الكافي 5 : 410 / 4 ، الفقيه 3 : 357 / 1707 ، التهذيب 7 : 430 / 1714 ، الإستبصار 3 : 250 / 896 ، الوسائل 21 : 229 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 2.

[5] قرب الإسناد : 249 / 983 ، الوسائل 21 : 232 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 13.

[6] المقنعة : 520.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست