responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 467

وربما يجمع بينهما بحمل الأول على صورة الدخول ، والثاني على العدم. وهو حسن ؛ للصحيح المفصِّل المرويّ عن قرب الإسناد : عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه؟ قال : « يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » [1].

لكن القول به غير معروف ؛ لأنّهم ما بين مصرّح بثبوت الجميع بالخلوة مطلقاً كما عن الشيخ [2] وأكثر الأصحاب [3] ومثبت للنصف خاصّة كذلك كما عن الصدوقين [4] عملاً بإطلاق الرضوي المتقدّم ، ونافٍ للحكم من أصله كما عن الحلّي [5] للأصل. فالقول به مشكل.

وينبغي القطع بثبوت الجميع بالدخول ؛ لاستقراره به ، مع عدم الخلاف فيه في الظاهر ، والنصف مع عدمه إن خلا بها ؛ للوفاق من العاملين بالنصوص عليه حينئذ ، ويبقى الشكّ في النصف الآخر ، والاحتياط فيه لا يترك.

( و ) قد ظهر من النصوص الدلالة على أنّه ( يعزَّر ) ؛ لمكان التدليس.

( السادسة : لو ادّعت عنَنَه ) أو غيره ( فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه ) للأُصول السليمة عن المعارض ، فإن حلف استقرّ النكاح ، وإن نكل‌


[1] قرب الإسناد : 248 / 982 ، الوسائل 21 : 228 أبواب العيوب والتدليس ب 13 ح 5.

[2] النهاية : 488.

[3] انظر نهاية المرام 1 : 343.

[4] حكاه عنهما العلاّمة في المختلف : 556. ولكن الموجود في المقنع : 104 : فُرّق بينهما وتأخذ منه صداقها.

[5] السرائر 2 : 617.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست