نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 467
وربما يجمع بينهما
بحمل الأول على صورة الدخول ، والثاني على العدم. وهو حسن ؛ للصحيح المفصِّل
المرويّ عن قرب الإسناد : عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه؟ قال : « يوجع ظهره
ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر »
[1].
لكن القول به غير
معروف ؛ لأنّهم ما بين مصرّح بثبوت الجميع بالخلوة مطلقاً كما عن الشيخ [2] وأكثر الأصحاب [3] ومثبت للنصف
خاصّة كذلك كما عن الصدوقين [4] عملاً بإطلاق الرضوي المتقدّم ، ونافٍ للحكم من أصله كما
عن الحلّي [5] للأصل. فالقول به مشكل.
وينبغي القطع
بثبوت الجميع بالدخول ؛ لاستقراره به ، مع عدم الخلاف فيه في الظاهر ، والنصف مع
عدمه إن خلا بها ؛ للوفاق من العاملين بالنصوص عليه حينئذ ، ويبقى الشكّ في النصف
الآخر ، والاحتياط فيه لا يترك.
(
و ) قد ظهر من النصوص
الدلالة على أنّه
( يعزَّر ) ؛ لمكان التدليس.
(
السادسة : لو ادّعت عنَنَه ) أو غيره ( فأنكر ،
فالقول قوله مع يمينه ) للأُصول السليمة عن المعارض ، فإن حلف استقرّ النكاح ، وإن نكل
[1] قرب الإسناد :
248 / 982 ، الوسائل 21 : 228 أبواب العيوب والتدليس ب 13 ح 5.