نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 466
ما قدّره الأكثر ،
وتعليل الاستثناء يقتضي المصير إلى ما قدّره الإسكافي ، وهو الأحوط.
ثم إنّ إطلاق
إثبات المهر لها والحكم بالرجوع به إلى المدلِّس يقتضي ثبوته حيث لا مدلِّس ، وهو
كذلك ؛ وربما دلّت عليه النصوص المتقدّمة الحاكمة بأنّ لها المهر بما استحلّ من
فرجها [1] ، وهي كالمنصوص العلّة في الحكم كما لا يخفى ، ومقتضاها ثبوت المسمّى لا
المثل ظاهراً.
(
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول ) بها ( فلا مهر
) لها بلا خلاف ؛
لمجيء الفسخ من قبلها
( إلاّ في العَنَن ) فلها ذلك على الأشهر الأقوى كما يأتي.
(
ولو كان ) الفسخ ( بعده ) أي الدخول ـ ( فلها المسمّى ) إجماعاً ؛ لاستقراره بالدخول ، ولا صارف عنه إلاّ الفسخ ،
وهو غير معلوم الصلوح لذلك.
(
ولو فسخت ) الزوجة النكاح ( بالخصاء ) فالأشهر الأقوى أنّه ( يثبت لها المهر ) كملاً
( مع الخلوة ) بها والدخول ؛ لما مضى من النصوص فيه [2] ، وإطلاقها كإطلاق العبارة يقتضي ثبوت الجميع بمجرّد
الخلوة وإن لم يدخل بها.
وفي الرضوي : «
وإن تزوّجها خصي وقد دلّس نفسه لها وهي لا تعلم فرّق بينهما ، ويوجّع ظهره كما
دلّس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدّة عليها منه » [3] وإطلاقه يقتضي
التنصيف مطلقاً.