responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 466

ما قدّره الأكثر ، وتعليل الاستثناء يقتضي المصير إلى ما قدّره الإسكافي ، وهو الأحوط.

ثم إنّ إطلاق إثبات المهر لها والحكم بالرجوع به إلى المدلِّس يقتضي ثبوته حيث لا مدلِّس ، وهو كذلك ؛ وربما دلّت عليه النصوص المتقدّمة الحاكمة بأنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها [1] ، وهي كالمنصوص العلّة في الحكم كما لا يخفى ، ومقتضاها ثبوت المسمّى لا المثل ظاهراً.

( وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول ) بها ( فلا مهر ) لها بلا خلاف ؛ لمجي‌ء الفسخ من قبلها ( إلاّ في العَنَن ) فلها ذلك على الأشهر الأقوى كما يأتي.

( ولو كان ) الفسخ ( بعده ) أي الدخول ـ ( فلها المسمّى ) إجماعاً ؛ لاستقراره بالدخول ، ولا صارف عنه إلاّ الفسخ ، وهو غير معلوم الصلوح لذلك.

( ولو فسخت ) الزوجة النكاح ( بالخصاء ) فالأشهر الأقوى أنّه ( يثبت لها المهر ) كملاً ( مع الخلوة ) بها والدخول ؛ لما مضى من النصوص فيه [2] ، وإطلاقها كإطلاق العبارة يقتضي ثبوت الجميع بمجرّد الخلوة وإن لم يدخل بها.

وفي الرضوي : « وإن تزوّجها خصي وقد دلّس نفسه لها وهي لا تعلم فرّق بينهما ، ويوجّع ظهره كما دلّس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدّة عليها منه » [3] وإطلاقه يقتضي التنصيف مطلقاً.


[1] راجع ص 461.

[2] راجع ص 443 444.

[3] فقه الرضا 7 : 237 ، المستدرك 15 : 53 أبواب العيوب والتدليس ب 12 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست