نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 464
وفي الخبر : « ولو
أنّ رجلاً تزوّج امرأة ، أو زوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء ،
وكان المهر يأخذه منها » [1].
(
و ) أمّا ( لو فسخ بعده ، فلها
المسمّى ) على الأشهر الأظهر
؛ لإطلاق النصوص :
منها الصحيح : في
رجل تزوّج امرأة من وليّها ، فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : « إذا
دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ
على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم
يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ إلى أهلها » قال : « وإن أصاب
الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له » الخبر [2].
والصحيح : « من
زوّج امرأة فيها عيب دلّسته فلم يبيّن ذلك لزوجها ، فإنّه يكون لها الصداق بما
استحلّ من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها » [3] ونحوهما غيرهما [4].
خلافاً للشيخ ،
فخصّه بالفسخ بالمتجدّد بعد الدخول ، وحكم بالمثل في المتجدّد قبله مطلقاً [5]. وهو شاذّ ،
ومستنده ضعيف واجتهاد في مقابلة