responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 464

وفي الخبر : « ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة ، أو زوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شي‌ء ، وكان المهر يأخذه منها » [1].

( و ) أمّا ( لو فسخ بعده ، فلها المسمّى ) على الأشهر الأظهر ؛ لإطلاق النصوص :

منها الصحيح : في رجل تزوّج امرأة من وليّها ، فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : « إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه وتردّ إلى أهلها » قال : « وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئاً فلا شي‌ء له » الخبر [2].

والصحيح : « من زوّج امرأة فيها عيب دلّسته فلم يبيّن ذلك لزوجها ، فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها » [3] ونحوهما غيرهما [4].

خلافاً للشيخ ، فخصّه بالفسخ بالمتجدّد بعد الدخول ، وحكم بالمثل في المتجدّد قبله مطلقاً [5]. وهو شاذّ ، ومستنده ضعيف واجتهاد في مقابلة‌


[1] الكافي 5 : 407 / 9 ، التهذيب 7 : 424 / 1697 ، الإستبصار 3 : 245 / 878 ، الوسائل 21 : 212 أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[2] تقدمت مصادره في الهامش [5] من الصفحة السابقة.

[3] التهذيب 7 : 432 / 1723 ، الوسائل 21 : 214 أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 7 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الفقيه 3 : 273 / 1299 ، التهذيب 7 : 426 / 1701 ، الإستبصار 3 : 246 / 884 ، الوسائل 21 : 213 أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 5.

[5] المبسوط 4 : 253.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست