(
الاولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول ) مطلقاً ، في امرأة كان أو رجل.
(
وفي ) العيب ( المتجدّد بعد العقد
تردّد ، عدا العنن ) فلا تردّد له فيه كما يأتي.
(
وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن ) [1]( تجدّد ) بعد العقد مطلقاً ، ومضى تفصيل الكلام في ذلك ذيل كلّ عيب ،
ويظهر منه أنّ إطلاق العبارة ليس في محلّه ، بل الأجود ما قدّمناه.
(
الثانية : الخيار على الفور ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع كما حكاه جماعة [2] ؛ وهو الحجّة فيه
، لا الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على القدر المتيقّن ؛ لانعكاس الأصل
بثبوت الخيار واقتضائه بقاءه ، مع اعتضاده بإطلاق النصوص ، نعم في بعضها ما يدلّ
على السقوط بالدخول [3] ، ولكنّه غير الفوريّة ، فتدبّر.
وكيف كان ، فلو
أخّر مَن إليه الفسخ مختاراً مع علمه بها ، بطل خياره ، سواء الرجل والمرأة.
ولو جهل الخيار أو
الفوريّة ، فالأقوى أنّه عذر ؛ للأصل ، والإطلاقات ، مع انتفاء المخصِّص لهما ؛
بناءً على اختصاص الإجماع الذي هو العمدة
[1] القائل هو الشيخ
في المبسوط 4 : 252 ، والخلاف 4 : 349 ، والقاضي في المهذب 2 : 235.