responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 456

ثم المستفاد منه أيضاً كغيره [1] صريحاً مضافاً إلى إطلاق النصوص ثبوت الخيار بعسر الوطء أيضاً من دون اشتراط عدم الإمكان ، وإليه مال جماعة [2] ، تبعاً للماتن في الشرائع [3].

خلافاً للأكثر ، بل لم ينقل فيه خلاف ، وربما احتمل كونه إجماعاً [4] ، فإن صحّ وعلمناه من غير جهة النقل أمكن المصير إليه ، وإلاّ فالمصير إلى الأول أولى ؛ إمّا لعدم حجّية عدم ظهور الخلاف أصلاً ، أو لأنّه لا يستفاد منه مع الحجّية سوى المظنّة المعارضة بمضاهيها ، الحاصل من الأخبار المعتبرة المعمول بها عند جميع الطائفة ، وهي أقوى قطعاً ، فيُخصّ به الأصل ، ويطرح المعارض [5].

هذا ، مع ظهور الخلاف لنا من الماتن وجماعة من أصحابنا.

وكيف كان ، فلا ريب أنّ مراعاتهم أحوط وأولى.

( والإفضاء ) وقد مضى تفسيره والاختلاف فيه [6].

والنصوص بثبوت الخيار بهذه العيوب الخمسة مستفيضة ، وقد مرّ ما يتعلّق بالأربعة الأُوَل ، بقي المتعلّق بالأخير ؛ ويدلّ عليه الصحيح : في الرجل تزوّج امرأة من وليّها ، فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : « إذا دلّست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة‌


[1] الوسائل 21 : 214 أبواب العيوب والتدليس ب 3.

[2] نهاية المرام 1 : 332 ، الكفاية : 176 ، الحدائق 24 : 362.

[3] الشرائع 2 : 320.

[4] الكفاية : 176 ، المسالك 1 : 526.

[5] وهو الظن الحاصل من عدم ظهور الخلاف. منه ;.

[6] راجع ص 68.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست