responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 451

في الفرع [1] بالنصّ في محلٍّ ينتفي فيه في الأصل [2] ، وهو ما بعد الوطء.

وبالجملة : القول الأول أجود ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي أن يترك ؛ لاحتمال حصول الشكّ في النصّ بعدم تبادر محلّ الفرض منه ، والإجماع بما مضى [3] ، وإن كان بالإضافة إلى ما قابلة أقوى ؛ بناءً على ضعف هذه القوّة الزائدة عن تخصيص الأصالة القطعيّة.

وكيف كان ، فاتّحاده مع العنن ممّا لا ينبغي أن يستراب فيه ، ويبقى الكلام في زيادته عليه ، والاحتياط لازم في مثله.

ثم إنّ حصر العيوب في الأربعة هو الأشهر بين الطائفة ؛ للأصل ، والخبر المعتبر بوجود جمع مجمع على تصحيح رواياتهم في سنده كصفوان وأبان فلا يضرّ جهالة راويه ، وفيه : « والرجل لا يردّ من عيب » [4].

خلافاً للقاضي ، فردّ بالجذام والبرص والعمى [5] ، وللإسكافي ، فردّ بها وبالعرج والزناء [6].

ووافقهما شيخنا الشهيد الثاني في الأولين [7] ؛ لعموم الصحيح : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل » [8] فإنّه عامّ في الرجل‌


[1] وهو الجبّ. منه ;.

[2] وهو العنن. منه ;.

[3] من التعارض. منه ;.

[4] الكافي 5 : 410 / 4 ، الفقيه 3 : 357 / 1707 ، التهذيب 7 : 430 / 1714 ، الإستبصار 3 : 250 / 896 ، الوسائل 21 : 229 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 2.

[5] المهذب 2 : 231.

[6] حكاه عنه في المختلف : 552.

[7] المسالك 1 : 524.

[8] الكافي 5 : 406 / 6 ، الفقيه 3 : 273 / 1299 ، التهذيب 7 : 426 / 1701 ، الإستبصار 3 : 247 / 886 ، الوسائل 21 : 209 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست