responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 448

القول [1] ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، والاقتصار على الأصل لازم.

( و ) الثالث : ( العنن ) وهو على ما عرّفه الأصحاب كما حكي ـ : مرض يعجز معه عن الإيلاج ؛ لضعف الذكر عن الانتشار. من دون تقييد بعدم إرادة النساء ، وربما يوجد في كلام بعض أهل اللغة [2] اعتباره.

وثبوت الفسخ به في الجملة محلّ وفاق بين الطائفة ، حكاه جماعة [3] ؛ للمعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : « العنّين يتربّص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت » [4].

والصحيح : عن امرأة ابتلى زوجها ، فلم يقدر على الجماع ، أتفارقه؟ قال : « نعم ، إن شاءت » [5] ونحوه بعينه غيره [6].

ومقتضاهما كغيرهما من حيث العموم الناشئ عن ترك الاستفصال تعليق الحكم على غير القادر على الجماع مطلقاً ، أراد النساء أم لا ، فيكون هو المراد بالعنّين المطلق في الصحيح الأول وغيره حقيقةً كان فيه كما هو ظاهر الأصحاب ، أو مجازاً إن اعتبرنا القيد الماضي فيه وذلك لأنّ أخبارهم : يكشف بعضها عن بعض.


[1] بأنه من أفراد الخصاء. منه ;.

[2] كالقاموس ( 4 : 251 ) والمصباح المنير (433). منه ;.

[3] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 229 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 327 ، وصاحب الحدائق 24 : 343.

[4] التهذيب 7 : 431 / 1716 ، الإستبصار 3 : 249 / 891 ، الوسائل 21 : 231 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 5.

[5] الكافي 5 : 411 / 5 ، الوسائل 21 : 229 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 1.

[6] التهذيب 7 : 431 / 1717 ، الإستبصار 3 : 249 / 892 ، الوسائل 21 : 231 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست