نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 448
القول [1] ، وإلاّ فللنظر
فيه مجال ، والاقتصار على الأصل لازم.
(
و ) الثالث : ( العنن ) وهو على ما عرّفه الأصحاب كما حكي ـ : مرض يعجز معه عن
الإيلاج ؛ لضعف الذكر عن الانتشار. من دون تقييد بعدم إرادة النساء ، وربما يوجد
في كلام بعض أهل اللغة [2] اعتباره.
وثبوت الفسخ به في
الجملة محلّ وفاق بين الطائفة ، حكاه جماعة [3] ؛ للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : «
العنّين يتربّص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت » [4].
والصحيح : عن
امرأة ابتلى زوجها ، فلم يقدر على الجماع ، أتفارقه؟ قال : « نعم ، إن شاءت » [5] ونحوه بعينه غيره
[6].
ومقتضاهما كغيرهما
من حيث العموم الناشئ عن ترك الاستفصال تعليق الحكم على غير القادر على الجماع
مطلقاً ، أراد النساء أم لا ، فيكون هو المراد بالعنّين المطلق في الصحيح الأول
وغيره حقيقةً كان فيه كما هو ظاهر الأصحاب ، أو مجازاً إن اعتبرنا القيد الماضي
فيه وذلك لأنّ أخبارهم : يكشف بعضها عن بعض.