نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 442
وأشهرهما : ( أنّها لا تلزم ) كما عرفت من المستفيضة الواردة في مقام الحاجة [1] ، الخالية عن ذكر
القيمة بالمرّة ، مع اشتمال الصحيحين منها على التعليل الذي هو كالصريح في عدم
لزومها ، وقد عرفت عدم مقاومة شيء ممّا عارضها لها بالمرّة ، ولكن العمل به أحوط.
ومقتضى العبارة
هنا ظاهراً وفي الشرائع صريحاً عدم الخلاف في حرّية الولد هنا [2] ، وانحصاره في
لزوم القيمة [3]. وليس كذلك ؛ لاتّفاق القائلين بالحرّية بعدم لزوم القيمة
، واختصاص القول به بالقائل بالرقّية.
(
ولا بأس بأن يطأ الأمة وفي البيت غيره ) للصحيح : في الرجل ينكح الجارية من جواريه وفي البيت من يرى
ذلك ويسمع ، قال : « لا بأس » [4].
وربما قيل
بالكراهة هنا في الجملة أو مطلقاً [5]. ولا بأس به ؛ للمسامحة ، وللخبر : « لا يجامع الرجل
امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي » [6] وهو وإن قصر بقصور السند عن المكافأة لما مرّ ، إلاّ أنّه
أوفق بالحياء ، فليحمل ذلك على نفي الحرمة.
(
و ) لا بأس أيضاً ( أن ينام بين أمتين
) للخبر فعلاً : كان
أبو الحسن 7 ينام بين جاريتين [7].