responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 439

والصحيح : في الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً ، فتحلّها له ، فقال : لا يحلّ له منها إلاّ ذلك ، وليس له أن يمسّها ولا أن يطأها » ثم قال : « لا تحلّ له إلاّ الذي قالت له » [1].

والخبر : « إذا أحلّ الرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها ، وإن أحلّ له منها دون الفرج لم يحلّ له غيره ، وإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعها » [2].

ولو أحلّ القبلة فهل يدخل فيه اللمس بشهوة؟ نظر ، من الأولويّة المتقدّمة في الجملة ، ومن أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقاً ، فلا يدخل إلاّ ما يتوقّف عليه خاصّة ، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.

( ولو أحلّ الخدمة ) منها ( لم يتعرّض للوطء ) ولا يستبيحه بذلك ( وكذا لا يستبيح ) الخدمة ( بتحليل ) المولى له ( الوطء ) بها خاصّة ؛ لعدم التلازم بين الأمرين في المقامين.

( وولد المحلّلة ) من العبد إن جوّزنا التحليل له رقّ إجماعاً ، ومن الحرّ ( حرّ ) مع اشتراط الحرّية كذلك ، ومع العدم رقّ مع اشتراط الرقّية إن قلنا بصحّته ، وإلاّ فهو كالإطلاق ، وفيه الخلاف ، والأصحّ الأشهر واختاره المرتضى والحلّي [3] أنّه كالأول ؛ لعموم أكثر النصوص وظواهر الأُصول الماضية في ولد الأمة المزوّجة [4].


[1] الكافي 5 : 469 / 7 ، التهذيب 7 : 245 / 1065 ، الوسائل 21 : 133 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 35 ح 4 ؛ بتفاوت يسير.

[2] الكافي 5 : 470 / 15 ، التهذيب 7 : 245 / 1066 ، الوسائل 21 : 134 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 36 ح 1.

[3] المرتضى في مسألة تخطئة العامل بخبر الواحد ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 271 ، الحلّي في السرائر 2 : 628.

[4] تعرّض إليهما في ص 364.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست