نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 407
باع جارية بكراً
إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم
مات بعد ذلك بشهر ، فقال 7 : « إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة [1] تحيط بقضاء ما
عليه من الدين في رقبتها ، كان عتقها ونكاحها جائزاً ، وإن لم يملك ما يحيط بقضاء
ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلاً ؛ لأنّه أعتق ما لا يملك ،
وأرى أنّها رقّ لمولاها الأول » قيل له : فإن كان علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ،
ما حال الذي في بطنها؟ قال : « الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها ».
وهي وإن صحّت
سندها إلاّ أنّ باضطرابها ومخالفتها الأُصول القطعيّة المجمع عليها ، المعتضدة
بالشهرة هنا لا يجسر في تخصيصها بها ، وقد ورد في رواياتنا : أنّهم : أمرونا بعرض ما
يرد علينا من أخبارهم بسائر أحكامهم ، ثم قبول ما وافقها وطرح ما خالفها [2] ، والأمر هنا
كذلك جدّاً ، ولذا تفادياً من طرحها تأوّلها جماعة من أصحابنا [3] بتأويلات بعيدة
جمعاً بينها وبين الأُصول المرعيّة لكن لا يلائم شيء منها الرواية ، ولذا أنّ
المصنّف تبعاً للحلّي [4] أطرحها رأساً ، وتبعهما جماعة [5].
(
وأمّا البيع : فإذا بيعت ) الأمة ( ذات
البعل ) حرّا كان أو عبداً
، كانا لمالك أو مالكين ، بالتشريك بينهما أو الانفراد ( تخيّر المشتري ) واحداً
[1] العقدة بالضم
الضيعة والعقار. القاموس المحيط 1 : 327.