responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 407

باع جارية بكراً إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال 7 : « إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة [1] تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، كان عتقها ونكاحها جائزاً ، وإن لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلاً ؛ لأنّه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأول » قيل له : فإن كان علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ، ما حال الذي في بطنها؟ قال : « الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها ».

وهي وإن صحّت سندها إلاّ أنّ باضطرابها ومخالفتها الأُصول القطعيّة المجمع عليها ، المعتضدة بالشهرة هنا لا يجسر في تخصيصها بها ، وقد ورد في رواياتنا : أنّهم : أمرونا بعرض ما يرد علينا من أخبارهم بسائر أحكامهم ، ثم قبول ما وافقها وطرح ما خالفها [2] ، والأمر هنا كذلك جدّاً ، ولذا تفادياً من طرحها تأوّلها جماعة من أصحابنا [3] بتأويلات بعيدة جمعاً بينها وبين الأُصول المرعيّة لكن لا يلائم شي‌ء منها الرواية ، ولذا أنّ المصنّف تبعاً للحلّي [4] أطرحها رأساً ، وتبعهما جماعة [5].

( وأمّا البيع : فإذا بيعت ) الأمة ( ذات البعل ) حرّا كان أو عبداً ، كانا لمالك أو مالكين ، بالتشريك بينهما أو الانفراد ( تخيّر المشتري ) واحداً‌


[1] العقدة بالضم الضيعة والعقار. القاموس المحيط 1 : 327.

[2] الوسائل 27 : 106 أبواب صفات القاضي ب 9.

[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 515 ، والسبزواري في الكفاية : 173 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 64.

[4] السرائر 2 : 639 ، و 3 : 14.

[5] منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 169 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 297.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست