نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 405
المشار إليه ؛
بناءً على احتمال تبديل التاء الاولى في : « تستسعى » بالياء ، لكنّه مضبوط كما
ذكرنا من دون تبديل.
وتمام الكلام يأتي
في بحث الاستيلاد إن شاء الله تعالى ؛ وإنّما ذكر ذلك هنا ليتفرّع عليه بعض ما
سيجيء [1] ، فإنّه من مسائل النكاح.
(
وتباع مع وجود الولد في ثَمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ) بلا خلاف عندنا مع وفاة المولى ، بل مطلقاً على الأظهر
الأشهر بين أصحابنا.
لإطلاق الخبر : عن
أُمّ الولد تباع في الدين؟ قال : « نعم في ثَمن رقبتها » [2] وقصور السند
بالشهرة انجبر.
وللصحيح : « أيّما
رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه ،
أُخذ ولدها منها وبيعت وأُدّي ثمنها » قلت : فيُبَعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : «
لا » [3].
وفي شموله لحياة
المولى إشكال ؛ لظهور قوله فيه : « ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه » في البيع بعد
الموت ، فلا يتمّ الاستدلال به على الجواز مطلقاً ، ولذا قيل : إنّ القول بالمنع
هنا لا يخلو عن قوّة وإن كان في غاية الندرة [4].
وربما يمكن أن
يوجّه بمنع انحصار وجه البيع والأداء عنه في
الصدوق في الفقيه 3
: 261 / 28 ، والشيخ في التهذيب 7 : 482 / 1939 ، ولا يخلو عن وجه.
[1] من قوله : ولو
اشترى الأمة نسيئة ، إلى آخره. منه ;.