responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 405

المشار إليه ؛ بناءً على احتمال تبديل التاء الاولى في : « تستسعى » بالياء ، لكنّه مضبوط كما ذكرنا من دون تبديل.

وتمام الكلام يأتي في بحث الاستيلاد إن شاء الله تعالى ؛ وإنّما ذكر ذلك هنا ليتفرّع عليه بعض ما سيجي‌ء [1] ، فإنّه من مسائل النكاح.

( وتباع مع وجود الولد في ثَمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ) بلا خلاف عندنا مع وفاة المولى ، بل مطلقاً على الأظهر الأشهر بين أصحابنا.

لإطلاق الخبر : عن أُمّ الولد تباع في الدين؟ قال : « نعم في ثَمن رقبتها » [2] وقصور السند بالشهرة انجبر.

وللصحيح : « أيّما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه ، أُخذ ولدها منها وبيعت وأُدّي ثمنها » قلت : فيُبَعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : « لا » [3].

وفي شموله لحياة المولى إشكال ؛ لظهور قوله فيه : « ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه » في البيع بعد الموت ، فلا يتمّ الاستدلال به على الجواز مطلقاً ، ولذا قيل : إنّ القول بالمنع هنا لا يخلو عن قوّة وإن كان في غاية الندرة [4].

وربما يمكن أن يوجّه بمنع انحصار وجه البيع والأداء عنه في‌


الصدوق في الفقيه 3 : 261 / 28 ، والشيخ في التهذيب 7 : 482 / 1939 ، ولا يخلو عن وجه.

[1] من قوله : ولو اشترى الأمة نسيئة ، إلى آخره. منه ;.

[2] الكافي 6 : 192 / 2 ، التهذيب 8 : 238 / 859 ، الوسائل 18 : 278 أبواب بيع الحيوان ب 24 ح 2.

[3] الكافي 6 : 193 / 5 ، التهذيب 8 : 238 / 862 ، الوسائل 18 : 278 أبواب بيع الحيوان ب 24 ح 1.

[4] نهاية المرام 1 : 294.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست