responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 402

حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضّل الحرّة ، فإن رضيت بذلك فلا بأس » [1] فتأمّل.

ثم إنّ ظاهر إطلاق أكثر النصوص والفتاوي الاكتفاء في العتق الممهورة به بذكره في الصيغة بغير لفظ الإعتاق ، كقوله : جعلت عتقك صداقك ؛ وربما استدلّ له بالصحيح [2]. فإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك هذا الثوب ، فإنّها تملكه بتمام العقد ، من غير احتياج إلى صيغة تمليك ، فكذا إذا جعل مهراً ، فإنّها تملك نفسها ، ولا حاجة للعتق إلى صيغة أُخرى. وقولهم : تملك نفسها ، مجاز ، من حيث حصول غاية الملك ، فلا يرد عليه : أنّ الملك إضافة فلا بُدَّ فيها من تغاير المضافين بالذات.

خلافاً للمحكيّ عن ظاهر المفيد والحلبي ، فاعتبرا لفظ الإعتاق ونحوه من الألفاظ الصريحة في العتق [3] ؛ لعدم وقوعه إلاّ بها. وهو أحوط.

وربما كان فيما قدّمناه من المعتبرة لتجويز تقديم لفظ العتق على التزويج [4] عليه دلالة ؛ إذ مفهوم ما مضى من الحسن اشتراط ذكر لفظ الإعتاق في جواز الصيغة ونفوذ حكمها ، مضافاً إلى ظهور كثير من أخبار الباب فيه.

ففي الموثّق : « أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوّجها ويجعل‌


[1] الكافي 5 : 476 / 5 ، الوسائل 21 : 101 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 14 ح 1 ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.

[2] المتقدم في ص 396.

[3] حكاه عنهما في التنقيح 3 : 151 ، وجامع المقاصد 13 : 121.

[4] راجع ص 397 398.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست