نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 382
وفي سقوط الحدّ إن
أوجبناه فيه ولحوق الولد معها ، وجهان ، مبنيان على أنّها هل هي كاشفة عن الصحة؟
كما هو الأشهر الأظهر ، أم ناقلة من حينها؟
والحكم بحريّة
الولد هنا هو المشهور بين الأصحاب.
خلافاً للمحكيّ عن
المفيد ، فحكم بالرقّية مطلقاً [1] ولو هنا [2] ؛ للخبر : في رجل دبّر غلاماً له ، فأبِق الغلام ، فمضى
إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنه عبد ، فوُلد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه
الذي دبّره ، فجاء ورثة الميّت الذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : «
العبد وولده لورثة الميّت » قلت : أليس قد دبّر العبد؟ قال : « إنّه لمّا أبَق هدم
تدبيره ورجع رقّاً » [3].
وفي سنده جهالة ،
فليس فيه حجّة ، مضافاً إلى معارضته لما مرّ من إطلاق المستفيضة الدالّة على
تبعيّة الولد للحرّية في أب كانت أم أُمّ [4] بالضرورة ، المعتضدة بالشهرة هنا وثمّة ، المؤيّدة بفحوى
المعتبرة الدالّة على حرّية الولد في صورة عكس المسألة [5] ، فتأمّل.
ومع ذلك ، فليس
نصّاً في حرّية الزوجة ، فيحتمل الحمل على تزويجه بالأمة ، ويكون تخصيص الأولاد
فيه بمولى العبد دون مولى الأمة مبنيّاً على ما مضى من اختصاصهم بمن لم يأذن
وحرمان الآذن [6] ، فتأمّل.