responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 382

وفي سقوط الحدّ إن أوجبناه فيه ولحوق الولد معها ، وجهان ، مبنيان على أنّها هل هي كاشفة عن الصحة؟ كما هو الأشهر الأظهر ، أم ناقلة من حينها؟

والحكم بحريّة الولد هنا هو المشهور بين الأصحاب.

خلافاً للمحكيّ عن المفيد ، فحكم بالرقّية مطلقاً [1] ولو هنا [2] ؛ للخبر : في رجل دبّر غلاماً له ، فأبِق الغلام ، فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنه عبد ، فوُلد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميّت الذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : « العبد وولده لورثة الميّت » قلت : أليس قد دبّر العبد؟ قال : « إنّه لمّا أبَق هدم تدبيره ورجع رقّاً » [3].

وفي سنده جهالة ، فليس فيه حجّة ، مضافاً إلى معارضته لما مرّ من إطلاق المستفيضة الدالّة على تبعيّة الولد للحرّية في أب كانت أم أُمّ [4] بالضرورة ، المعتضدة بالشهرة هنا وثمّة ، المؤيّدة بفحوى المعتبرة الدالّة على حرّية الولد في صورة عكس المسألة [5] ، فتأمّل.

ومع ذلك ، فليس نصّاً في حرّية الزوجة ، فيحتمل الحمل على تزويجه بالأمة ، ويكون تخصيص الأولاد فيه بمولى العبد دون مولى الأمة مبنيّاً على ما مضى من اختصاصهم بمن لم يأذن وحرمان الآذن [6] ، فتأمّل.


[1] المقنعة : 507.

[2] أي في صورة جهل الحرّة. منه ;.

[3] التهذيب 7 : 353 / 1437 ، الوسائل 21 : 119 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 28 ح 1.

[4] راجع ص 364.

[5] انظر الوسائل 21 : 121 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 30.

[6] راجع ص 362.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست