(
الثالث : المهر ، وذكره ) في ضمن العقد
( شرط ) في الصحّة ؛
بالإجماع ، والمستفيضة :
منها الصحيح : عن
المتعة ، فقال : « هو مهر معلوم إلى أجل معلوم » [2].
وأصرح منه الآخر :
« لا يكون متعة إلاّ بأمرين : بأجل مسمّى ، ومهر مسمّى » [3] ، ونحوه في
الصراحة غيره [4].
فيبطل العقد
بالإخلال به مطلقاً ، عمداً كان أو سهواً.
بخلاف الدائم ،
فليس ركناً فيه إجماعاً ، وهو الفارق ، مع النصوص الموجّهة بأنّ الغرض الأصلي من
الدوام التناسل ، ومن المنقطع قضاء الشهوة والاستمتاع [5] ، فنكاحُه شديد
الشباهة بالمعاوضات ، ولذا سمّيت متعة ومستأجرة ، ومهرها في الغالب اجرة.
(
و ) يشترط فيه الملكيّة
والعلم بالمقدار إجماعاً ، و
( يكفي فيه المشاهدة ) حتى فيما لا يكتفى بها فيه من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور ، ومع الغيبة فلا
بُدَّ من الوصف بما يرفع الجهالة ، وظاهرهم القطع بذلك ، وإن تردّد فيه بعض الأجلة
[6].