responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 321

الداخلة [1] والمدخول عليها.

( الثالث : المهر ، وذكره ) في ضمن العقد ( شرط ) في الصحّة ؛ بالإجماع ، والمستفيضة :

منها الصحيح : عن المتعة ، فقال : « هو مهر معلوم إلى أجل معلوم » [2].

وأصرح منه الآخر : « لا يكون متعة إلاّ بأمرين : بأجل مسمّى ، ومهر مسمّى » [3] ، ونحوه في الصراحة غيره [4].

فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً ، عمداً كان أو سهواً.

بخلاف الدائم ، فليس ركناً فيه إجماعاً ، وهو الفارق ، مع النصوص الموجّهة بأنّ الغرض الأصلي من الدوام التناسل ، ومن المنقطع قضاء الشهوة والاستمتاع [5] ، فنكاحُه شديد الشباهة بالمعاوضات ، ولذا سمّيت متعة ومستأجرة ، ومهرها في الغالب اجرة.

( و ) يشترط فيه الملكيّة والعلم بالمقدار إجماعاً ، و ( يكفي فيه المشاهدة ) حتى فيما لا يكتفى بها فيه من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور ، ومع الغيبة فلا بُدَّ من الوصف بما يرفع الجهالة ، وظاهرهم القطع بذلك ، وإن تردّد فيه بعض الأجلة [6].


[1] بالإضافة إلى المتمتع بها والدائمة. منه ;.

[2] التهذيب 7 : 262 / 1135 ، الوسائل 21 : 42 أبواب المتعة ب 17 ح 3.

[3] الكافي 5 : 455 / 1 ، التهذيب 7 : 262 / 1133 ، الوسائل 21 : 42 أبواب المتعة ب 17 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الكافي 5 : 455 / 2 ، التهذيب 7 : 263 / 1138 ، الوسائل 21 : 44 أبواب المتعة ب 18 ح 4.

[5] انظر الوسائل 21 : 72 أبواب المتعة ب 36.

[6] نهاية المرام 1 : 231 والحدائق 24 : 157.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست