responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 312

العلّة لا خصوص المورد بالضرورة.

وإنّما حمل النهي على الكراهة للأصل ، والعمومات ، وخصوص الصحيح : عن الرجل يطلّق امرأته ، ثم خلف عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال : « نعم » قال : وسألته عن رجل أعتق سريّته ، ثم خلف عليها رجل بعده ، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : « نعم » [1].

أمّا لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة ؛ لعدم النهي ، وانتفاء العلّة ، وللخبر : عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها ، فقال : « إن كانت لابنه لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس » [2].

( وأن يتزوّج بمن كانت ضَرَّة لُامّه مع غير أبيه ).

للصحيح : « ما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضَرَّة كانت لُامّه مع غير أبيه » [3].

وهو شامل لما إذا كان تزوّج ذلك الغير قبل أبيه وبعده ، فلا وجه لتخصيص الكراهة بالأول ، كما في الشرائع [4] ، فتدبّر.

( وتكره الزانية قبل أن تتوب ) مطلقاً ، على الأشهر الأظهر كما مرّ مع الخلاف فيها فيما سبق [5].


[1] الكافي 5 : 399 / 1 ، التهذيب 7 : 451 / 1808 ، الإستبصار 3 : 173 / 630 ، الوسائل 20 : 473 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 23 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] الكافي 5 : 400 / 4 ، الفقيه 3 : 272 / 1291 ، التهذيب 7 : 452 / 1811 ، الإستبصار 3 : 174 / 634 ، الوسائل 20 : 474 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 23 ح 4.

[3] الفقيه 3 : 259 / 1229 ، التهذيب 7 : 472 / 1895 ، الوسائل 20 : 504 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 42 ح 1 ، والضرَائر جمع ضرَّة : هنّ زوجات الرجل لأنّ كلّ واحدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم مجمع البحرين 3 : 374.

[4] الشرائع 2 : 301.

[5] راجع ص 189.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست