نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 312
العلّة لا خصوص
المورد بالضرورة.
وإنّما حمل النهي
على الكراهة للأصل ، والعمومات ، وخصوص الصحيح : عن الرجل يطلّق امرأته ، ثم خلف
عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟
قال : « نعم » قال : وسألته عن رجل أعتق سريّته ، ثم خلف عليها رجل بعده ، هل يحلّ
ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : « نعم » [1].
أمّا لو ولدتها
قبل تزويجه فلا كراهة ؛ لعدم النهي ، وانتفاء العلّة ، وللخبر : عن الرجل يتزوّج
المرأة ويزوّج ابنه ابنتها ، فقال : « إن كانت لابنه لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس
» [2].
(
وأن يتزوّج بمن كانت ضَرَّة لُامّه مع غير أبيه ).
للصحيح : « ما
أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضَرَّة كانت لُامّه مع غير أبيه » [3].
وهو شامل لما إذا
كان تزوّج ذلك الغير قبل أبيه وبعده ، فلا وجه لتخصيص الكراهة بالأول ، كما في
الشرائع [4] ، فتدبّر.
(
وتكره الزانية قبل أن تتوب ) مطلقاً ، على الأشهر الأظهر كما مرّ مع الخلاف فيها فيما سبق [5].