نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 309
ولو رُدّ لم يحرم
إجماعاً.
ولو انتفى الأمران
[1] ، فظاهر إطلاق النصّ التحريم أيضاً ، لكن لم نقف على قائل به ، وبالكراهة هنا
صرّح بعض الأصحاب [2] ، ولا بأس بها ؛ للمسامحة من إطلاق الرواية ، وإن كانت
بحسب السند قاصرة.
هذا كلّه في
الخاطب المسلم.
أمّا الذمّي إذا
خطب الذميّة ، لم تحرم خطبة المسلم لها قطعاً ؛ للأصل ، وعدم دخوله في النهي ؛
بناءً على اختصاص مورده بخطبة الأخ المسلم.
وحيث يحرم ، فلو
خالف وخطب وعقد صحّ وإن فعل محرّماً ؛ إذ لا منافاة بين حرمة الخطبة وصحّة العقد ،
ولو قلنا باقتضاء النهي الفساد في المعاملات.
(
السادسة : نكاح الشِّغار ) حرام و ( باطل ) بالنصّ والإجماع ( وهو ) كما في النصّ : ( أن تتزوّج امرأتان برجلين ، على أن يكون مهر
كلّ واحدة نكاح الأُخرى ) [3].
وهو بكسر الشين
والغين المعجمتين من الشغر ، بمعنى : الرفع ؛ لرفع المهر فيه ، أو خلّوه عنه ، أو
كأنّه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأُخرى.
ولعلّ المنع فيه
إمّا من جهة تعليق عقد [ على عقد [4] ] على وجه الدور ، أو شرط عقد في عقد ، أو تشريك البضع بين
كونه مهراً للزوجة