responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 295

وليس فيهما الدلالة على تسلّطها على الفسخ بخصوصه قبل التفريق ، بل ظاهرهما العدم ، وتوقّف التفريق على مفرّق دونها [1] ، إمّا الحاكم كما في الأول أو مطلقاً كما في الثاني ولا يقول به ؛ مع احتمال التفريق فيهما للطلاق ، أو حبس الزوجة عنه إلى الإنفاق.

ويؤيّد الأول صحيحة ابن أبي عمير وجميل ، اللذين حكي إجماع العصابة على تصحيح رواياتهما [2] ، وفيها : روى عنبسة ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه ، وإلاّ طلّقها » [3].

وربما حكي القول باختيار الفسخ للحاكم عن بعض [4] ، وصار إليه بعض [5] ؛ عملاً بظاهر الأول ، وحملاً للثاني عليه ؛ لصحّة السند.

ولكنّهما قاصران عن المكافأة لما مرّ ؛ للشهرة ، والاعتضاد بالأصل والآية ؛ ومع ذلك فلا قائل بعمومهما الشامل لتجدّد الإعسار مع الرضاء به وعدمه ، ولعدم التجدّد العام لصورتي سبق الفقر والغناء والرضاء بالفقر إن كان وعدم الرضاء ، وليس محلّ النزاع إلاّ الثاني [6] ، وأمّا البواقي فلا قائل بثبوت الفسخ لها أو للحاكم.

وارتكاب التخصيص إلى أن يبقى المتنازع فيه مبنيٌّ على جوازه إلى‌


[1] أي الزوجة. منه ;.

[2] انظر رجال الكشي 2 : 830.

[3] الكافي 5 : 512 / 8 ، التهذيب 6 : 294 / 816 ، الإستبصار 3 : 44 / 146 ، الوسائل 21 : 510 أبواب النفقات ب 1 ح 4.

[4] راجع إيضاح الفوائد 3 : 24.

[5] كشف اللثام 2 : 20.

[6] أي تجدّد الإعسار مع عدم الرضاء به.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست