نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 295
وليس فيهما
الدلالة على تسلّطها على الفسخ بخصوصه قبل التفريق ، بل ظاهرهما العدم ، وتوقّف
التفريق على مفرّق دونها [1] ، إمّا الحاكم كما في الأول أو مطلقاً كما في الثاني ولا
يقول به ؛ مع احتمال التفريق فيهما للطلاق ، أو حبس الزوجة عنه إلى الإنفاق.
ويؤيّد الأول
صحيحة ابن أبي عمير وجميل ، اللذين حكي إجماع العصابة على تصحيح رواياتهما [2] ، وفيها : روى
عنبسة ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم
صلبها أقامت معه ، وإلاّ طلّقها » [3].
وربما حكي القول
باختيار الفسخ للحاكم عن بعض [4] ، وصار إليه بعض [5] ؛ عملاً بظاهر الأول ، وحملاً للثاني عليه ؛ لصحّة السند.
ولكنّهما قاصران
عن المكافأة لما مرّ ؛ للشهرة ، والاعتضاد بالأصل والآية ؛ ومع ذلك فلا قائل
بعمومهما الشامل لتجدّد الإعسار مع الرضاء به وعدمه ، ولعدم التجدّد العام لصورتي
سبق الفقر والغناء والرضاء بالفقر إن كان وعدم الرضاء ، وليس محلّ النزاع إلاّ
الثاني [6] ، وأمّا البواقي فلا قائل بثبوت الفسخ لها أو للحاكم.
وارتكاب التخصيص
إلى أن يبقى المتنازع فيه مبنيٌّ على جوازه إلى