responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 289

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، كالصحيح : « لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » [1] ونحوه الصحيح في منع المؤمنة عن التزويج بالناصب [2].

( ولا يشترط ) في صحّة النكاح ( تمكّن الزوج ) من المهر بالفعل بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا [3] وكذا ( من النفقة ) فعلاً أو قوّةً على الأشهر الأظهر ، وإليه ذهب الفاضلان والشهيدان وابن حمزة وابن البرّاج والإسكافي والفاضل الصيمري والهندي [4] ، وكافّة المتأخّرين.

للأصل ، وعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص الآية الكريمة ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [5]. والنصوص المستفيضة الآمرة لذوي الحاجة بالمناكحة :

منها الصحيح : « جاء رجل إلى النبيّ 6 ، فشكا إليه الحاجة ، فقال : تزوّج ، فتزوّج فوُسِّع عليه » [6].

وعُلِّل في بعضها بأنّ : « الرزق مع النساء والعيال » [7].


[1] الكافي 5 : 348 / 3 ، التهذيب 7 : 302 / 1260 ، الإستبصار 3 : 183 / 664 ، الوسائل 20 : 549 أبواب ما يحرم بالكفر ب 10 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 302 / 1261 ، الإستبصار 3 : 183 / 665 ، الوسائل 20 : 550 أبواب ما يحرم بالكفر ب 10 ح 3.

[3] منهم العلاّمة في المختلف : 576 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 497 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 254.

[4] العلاّمة في المختلف : 576 ، المحقق في الشرائع 2 : 299 ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية 5 : 237 ، ابن حمزة في الوسيلة : 290 ، ابن البراج في المهذّب 2 : 179 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 576 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 20.

[5] النور : 32.

[6] الكافي 5 : 330 / 2 ، الوسائل 20 : 43 أبواب مقدمات النكاح ب 11 ح 1.

[7] الكافي 5 : 330 / 4 ، الوسائل 20 : 44 أبواب مقدمات النكاح ب 11 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست