responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 28

وفي آخر : « إيّاكم وخضراء الدِّمَن » قيل : وما خضراء الدِّمَن؟ قال : « هي المرأة الحسناء في منبت السوء » [1].

( و ) منها : ( أن يقصد السنّة ) ويراعي الأصل والعفّة ، و ( لا ) يقصر على ( الجمال والمال ) والثروة ( فربما حرمهما ) كما عن مولانا الصادق 7 : « إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وُكِّل إلى ذلك ، وإذا تزوّجها لدينها رزقه الله تعالى الجمال والمال » [2].

( و ) منها : أن ( يصلّي ) مُريد التزويج قبل تعيين المرأة ( ركعتين ) ويحمد الله تعالى بعدهما ( ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفّهنّ ) فرجاً ( وأحفظهنّ ) له ما عليها نفساً ومالا ( وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة ) في نفسها وولدها.

كما عن مولانا الصادق 7 : « إذا همَّ بذلك فليصلّ ركعتين ، ويحمد الله تعالى ويقول : اللهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج ، فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي منها ولداً طيّباً تجعله خَلَفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » [3].

( ويستحبّ الإشهاد والإعلان ) في العقد ، ولا يجب كما مرّ قريباً [4].

( والخُطبة ) بضمّ الخاء ( أمام العقد ) ؛ للتأسّي ، وأقلّها : الحمد لله ،


[1] معاني الأخبار : 316 / 1 ، الوسائل 20 : 35 أبواب مقدمات النكاح ب 7 ح 7.

[2] الكافي 5 : 333 / 3 ، الفقيه 3 : 248 / 1180 ، التهذيب 7 : 403 / 1609 ، الوسائل 20 : 49 أبواب مقدمات النكاح ب 14 ح 1.

[3] الكافي 5 : 501 / 3 ، الفقيه 3 : 249 / 1187 ، التهذيب 7 : 407 / 1627 ، الوسائل 20 : 113 أبواب مقدمات النكاح ب 53 ح 1.

[4] في ص : 19.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست