responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 251

إلاّ أنّها مع مخالفتها الأُصول المعتضدة بالشهرة غير واضحة الدلالة ؛ لإمكان إرادة الإمساك بعقد جديد.

ويقوّيه ورود مثله في العقد عليهما مرتّباً في الصحيح [1] ، مع ورود النصّ الصحيح ببطلان المتأخّر [2] ، المعمول به عند الأكثر بل عليه الوفاق في شرح الكتاب للسيّد [3] ، والإجماع في التذكرة [4] ومنهم أكثر القائلين هنا ، والموافق للأُصول القطعيّة ، وهو قرينة واضحة على إرادة ما ذكر منه ؛ لبعد شذوذه وفساده من أصله.

فيتقوّى بهذا احتمال إرادة مثله في الصحيح هنا ، مع احتمالهما [5] التقيّة بمصير الإسكافي إليهما ؛ بناءً على غلبة توافق رأيه لرأي العامّة وإن نسب الأول هنا إليهم كافّة في التذكرة [6] لاحتمال وجود قائل بذلك منهم في سابق الزمان ، وإن اتّفقت آراؤهم في هذه الأزمان.

( ولو كان معه ثلاث ) نسوة دائمات ( فتزوّج اثنتين في عقد ، فإن سبق بأحدهما صحّ دون ) عقد ( اللاحقة ) اتّفاقاً.

( وإن قرن بينهما بطلا ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما عن‌


[1] الكافي 5 : 431 / 2 ، التهذيب 7 : 285 / 1205 ، الاستبصار 3 : 169 / 618 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 124 / 316 ، الوسائل 20 : 479 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 26 ح 2.

[2] الكافي 5 : 431 / 4 ، الفقيه 3 : 264 / 1258 ، التهذيب 7 : 285 / 1204 ، الإستبصار 3 : 169 / 617 ، الوسائل 20 : 478 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 26 ح 1.

[3] نهاية المرام 1 : 182.

[4] التذكرة 2 : 635.

[5] أي الصحيح هنا وثمّة. منه ;.

[6] التذكرة 2 : 635.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست