responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 222

محلّ الفرض.

( وقيل : كان للحرّة الخيرة بين إجازته ) أي عقد الأمة ( وفسخه ) نسب إلى الشيخين وابن البرّاج وسلاّر وابن حمزة [1] ، واختاره الشهيدان في المسالك واللمعة [2]. إلحاقاً له بالفضولي ؛ لعموم بعض أدلّته ، وليس مثله قياساً.

إلاّ أنّه يضعّف بما قدّمناه من الأدلّة ، ولولاها لكان القول به في غاية الجودة ، كما اخترناه في نكاح ابنتي الأخ والأُخت على العمّة والخالة.

( وفي رواية ) سماعة عن مولانا الصادق 7 : في رجل تزوّج أمة على حرّة ، فقال : « إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » [3] ومقتضاها : أنّ الحرّة ( لها أن تفسخ عقد نفسها ) دون عقد الأمة ضدّ القول الثاني.

( و ) أجاب عنها الماتن : بأنّ ( في الرواية ضعف ).

وليس كذلك ؛ إذ ليس في سندها من يتوقّف فيه ، إلاّ سماعة ، وهو موثّق ، بل قيل بوثاقته [4] ، ومع ذلك روى عنه الحسن بن محبوب بوساطة يحيى اللَّحّام الثقة ، كما عن النجاشي والخلاصة [5] وهو ممّن حكى الكشّي على صحّة رواياتهم إجماع العصابة [6] ، فالسند في غاية الاعتبار‌


[1] المفيد في المقنعة : 506 ، الطوسي في النهاية : 459 ابن البرّاج في المهذب 2 : 188 ، الديلمي في المراسم : 150 ، ابن حمزة في الوسيلة : 294.

[2] المسالك 1 : 485 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 192.

[3] الكافي 5 : 359 / 4 ، التهذيب 7 : 345 / 1412 ، الوسائل 20 : 511 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 47 ح 3.

[4] انظر رجال النجاشي : 193 / 517.

[5] النجاشي : 445 / 1202 ، الخلاصة : 182.

[6] رجال الكشي 2 : 830 / 1050.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست