نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 222
محلّ الفرض.
(
وقيل : كان للحرّة الخيرة بين إجازته ) أي عقد الأمة ( وفسخه ) نسب إلى الشيخين وابن البرّاج وسلاّر وابن حمزة [1] ، واختاره
الشهيدان في المسالك واللمعة [2]. إلحاقاً له بالفضولي ؛ لعموم بعض أدلّته ، وليس مثله
قياساً.
إلاّ أنّه يضعّف
بما قدّمناه من الأدلّة ، ولولاها لكان القول به في غاية الجودة ، كما اخترناه في
نكاح ابنتي الأخ والأُخت على العمّة والخالة.
(
وفي رواية ) سماعة عن مولانا
الصادق 7 : في رجل تزوّج أمة على حرّة ، فقال : « إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة
أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » [3] ومقتضاها : أنّ الحرّة ( لها أن تفسخ عقد نفسها ) دون عقد الأمة ضدّ القول الثاني.
(
و ) أجاب عنها الماتن
: بأنّ ( في
الرواية ضعف ).
وليس كذلك ؛ إذ
ليس في سندها من يتوقّف فيه ، إلاّ سماعة ، وهو موثّق ، بل قيل بوثاقته [4] ، ومع ذلك روى
عنه الحسن بن محبوب بوساطة يحيى اللَّحّام الثقة ، كما عن النجاشي والخلاصة [5] وهو ممّن حكى
الكشّي على صحّة رواياتهم إجماع العصابة [6] ، فالسند في غاية الاعتبار
[1] المفيد في المقنعة
: 506 ، الطوسي في النهاية : 459 ابن البرّاج في المهذب 2 : 188 ، الديلمي في
المراسم : 150 ، ابن حمزة في الوسيلة : 294.