responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 197

أتحرم عليه امرأته؟ قال : « لا ؛ لأنّه لا يحرّم الحلال الحرام » [1].

والصحيح : في رجل زنى بأمّ امرأته أو بنتها أو أُختها ، فقال : « لا يحرّم ذلك عليه امرأته » ثم قال : « ما حرّم حرامٌ قط حلالاً » [2].

والحسن : الرجل يصيب من أُخت امرأته حراماً ، أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال : « إنّ الحرام لا يفسد الحلال ، [ والحلال ] يصلح به الحرام » [3].

ونحوها أخبار كثيرة ، متضمّنة للحكم مع التعليل المذكور [4] ، ومقتضاه كإطلاق أكثرها عدم الفرق بين الدخول بالزوجة وعدمه ، كما هو الأشهر الأظهر.

خلافاً للإسكافي ، فخصّ عدم النشر بالأوّل [5] ؛ لظاهر الخبر : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها ؛ وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأُمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا » [6].

وهو ضعيف ؛ لشذوذه ، وقد ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع‌


[1] الكافي 5 : 415 / 3 ، التهذيب 7 : 330 / 1358 ، الإستبصار 3 : 167 / 609 ، الوسائل 20 : 428 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 2 ؛ بتفاوتٍ يسير.

[2] الكافي 5 : 416 / 4 ، التهذيب 7 : 330 / 1359 ، الإستبصار 3 : 167 / 610 ، الوسائل 20 : 428 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 3.

[3] الفقيه 3 : 263 / 1255 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 5 ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.

[4] الوسائل 20 : 428 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8.

[5] كما حكاه عنه في المختلف : 524.

[6] التهذيب 7 : 329 / 1353 ، الإستبصار 3 : 166 / 604 ، الوسائل 20 : 430 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 8.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست