نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 197
أتحرم عليه امرأته؟
قال : « لا ؛ لأنّه لا يحرّم الحلال الحرام » [1].
والصحيح : في رجل
زنى بأمّ امرأته أو بنتها أو أُختها ، فقال : « لا يحرّم ذلك عليه امرأته » ثم قال
: « ما حرّم حرامٌ قط حلالاً » [2].
والحسن : الرجل
يصيب من أُخت امرأته حراماً ، أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال : « إنّ الحرام لا
يفسد الحلال ، [ والحلال ] يصلح به الحرام » [3].
ونحوها أخبار
كثيرة ، متضمّنة للحكم مع التعليل المذكور [4] ، ومقتضاه كإطلاق أكثرها عدم الفرق بين الدخول بالزوجة
وعدمه ، كما هو الأشهر الأظهر.
خلافاً للإسكافي ،
فخصّ عدم النشر بالأوّل [5] ؛ لظاهر الخبر : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له
ابنتها ؛ وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو
تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأُمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها
نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا » [6].
وهو ضعيف ؛ لشذوذه
، وقد ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع