responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 17

ثم إنّه يعتبر حيثما قدّم القبول كونه بغير : قبلتُ ورضيتُ ، ك‌ : نكحتُ وتزوّجتُ ، وهو حينئذٍ بمعنى الإيجاب ؛ وذلك لعدم صدق المعنى بذلك.

ويجب إيقاع الركنين بالعربيّة ( ولا تجزي الترجمة ) عنهما أو أحدهما بمثل الفارسيّة ( مع القدرة على النطق ) على الأشهر الأظهر ، بل اتّفاقاً منّا كما عن المبسوط والتذكرة [1].

لتوقيفيّة العقود ، ولزوم تلقّيها من الشارع ، وليس ما وصل إلاّ ما ذُكِر ، مع الأصل والاحتياط في الفروج.

واحتمالُ كون اقتصاره بذلك لكونه عرفه واصطلاحه فلا يمنع عن جواز غيره ، حسنٌ مع قيام دليلٍ على صحّته عموماً أو خصوصاً ، وفقدهما ظاهر ، فإجازة ابن حمزة ذلك ضعيفة ، لكن مع استحباب العربيّة [2].

( وتجزئ ) كما قطع به الأصحاب كما حكي [3] ( مع العذر ) كالمشقّة الكثيرة في التعلّم ، أو فوات بعض الأغراض المقصودة ( كالأعجم ).

ولا فرق في ذلك بين العجز عن الركنين أو أحدهما ، ولكن تختصّ الرخصة في الأخير بالعاجز ، ويُلزَم بالعربيّة غيره ، ويصحّ حينئذٍ أيضاً كما في اختلاف الترجمتين ، بشرط فهم كلّ منهما كلام الآخر ، ولو بمترجمين عدلين ، أو عدل واحد في وجهٍ قوي ، وذلك مع عدم حصول القطع بإخباره ، ومعه فلا ريب في كفايته.

والأصل في المسألة بعد حكاية الإجماع فحوى اجتزاء الأخرس‌


[1] المبسوط 4 : 194 ، التذكرة 2 : 582.

[2] ابن حمزة في الوسيلة : 291.

[3] الحاكي هو الفاضل الهندي في شرح القواعد ( كشف اللثام 2 : 12 ). منه ;.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست