responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 162

لا مقتضي له ، فإنّ أُمّ الولد من النسب ليست حراماً ، فالأولى أن لا تحرم من الرضاع.

وكذا لا تحرم على أخي المرتضع ؛ لأنّ أُمّ الأخ من النسب إنّما حرمت على الأخ لكونها أُمّا أو منكوحة الأب ، وانتفاء هذين المانعين هنا ظاهر.

( وهل تنكح أولاده ) أي أولاد أبي المرتضع ( الذين لم يرتضعوا ) من لبن الفحل ( في أولاد هذا ) الفحل مطلقاً ، نسباً ورضاعاً ، وأولاد المرضعة نسباً ، إذا لم يرتضعوا من لبنها أصلاً؟

( قال ) الشيخ ( في ) النهاية و ( الخلاف : لا ) يجوز [1] ؛ لدلالة تعليل التحريم على أبي المرتضع في المسألة السابقة بأنّهنّ بمنزلة ولده عليه [2]. ولأنّ أُخت الأخ من النسب محرّم ، فكذا من الرضاع.

ويضعّف الأول : بمنع وجود العلّة هنا ؛ لأنّ كونهنّ بمنزلة أولاد أبي المرتضع غير موجود هنا ، وإن وجد ما يجري مجراها ، وهو أنّها أُخت الأخ.

والثاني : بأنّ أُخت الأخ من حيث كونها أُختاً للأخ لا تحرم على الأخ ، وإنّما تحرم من حيث كونها أُختاً له ؛ لأنّ الإنسان لو كان له أخ من أبيه وأُخت من امّه جاز لأخيه المذكور نكاح أُخته ؛ إذ لا نسب بينهما يحرّم ، وإنّما تحرم أُخت الأخ إذا كانت أُختاً لمن يحرم من الأب أو من الامّ.

وهو حسن ، إلاّ أنّه في الأول كلام ، فإنّه متى ثبت كون أولاد صاحب‌


[1] النهاية : 462 ، الخلاف 5 : 93.

[2] راجع ص 160.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست