نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 162
لا مقتضي له ،
فإنّ أُمّ الولد من النسب ليست حراماً ، فالأولى أن لا تحرم من الرضاع.
وكذا لا تحرم على
أخي المرتضع ؛ لأنّ أُمّ الأخ من النسب إنّما حرمت على الأخ لكونها أُمّا أو
منكوحة الأب ، وانتفاء هذين المانعين هنا ظاهر.
(
وهل تنكح أولاده ) أي أولاد أبي المرتضع
( الذين لم يرتضعوا ) من لبن الفحل
( في أولاد هذا ) الفحل مطلقاً ، نسباً ورضاعاً ، وأولاد المرضعة نسباً ، إذا لم يرتضعوا من
لبنها أصلاً؟
(
قال ) الشيخ ( في ) النهاية و
( الخلاف : لا ) يجوز [1] ؛ لدلالة تعليل التحريم على أبي المرتضع في المسألة
السابقة بأنّهنّ بمنزلة ولده عليه [2]. ولأنّ أُخت الأخ من النسب محرّم ، فكذا من الرضاع.
ويضعّف الأول :
بمنع وجود العلّة هنا ؛ لأنّ كونهنّ بمنزلة أولاد أبي المرتضع غير موجود هنا ، وإن
وجد ما يجري مجراها ، وهو أنّها أُخت الأخ.
والثاني : بأنّ
أُخت الأخ من حيث كونها أُختاً للأخ لا تحرم على الأخ ، وإنّما تحرم من حيث كونها
أُختاً له ؛ لأنّ الإنسان لو كان له أخ من أبيه وأُخت من امّه جاز لأخيه المذكور
نكاح أُخته ؛ إذ لا نسب بينهما يحرّم ، وإنّما تحرم أُخت الأخ إذا كانت أُختاً لمن
يحرم من الأب أو من الامّ.
وهو حسن ، إلاّ
أنّه في الأول كلام ، فإنّه متى ثبت كون أولاد صاحب