responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 155

ثمّ ليس في هذه الأخبار أكثر من جواز استرضاع الكافرة ، ولا ينافي ذلك الكراهة الثابتة بما قدّمناه من الأدلّة ، فالتأمّل فيها لإطلاق نفي البأس عن استرضاع ما عدا المجوسيّة غير جيّد.

( ويكره تمكينها من حَمْل الولد إلى منزلها ).

للصحيح : عن رجل دفع ولده إلى ضئرٍ يهوديّة أو مجوسيّة ، ترضعه في بيتها ، أو ترضعه في بيته؟ قال : « ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ ، مثل : لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك ، فإنّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها » [1].

( و ) منه يظهر أنّه ( يكره استرضاع المجوسيّة ) أشدّ كراهية ، إلاّ عند الضرورة ، بل ظاهره كغيره التحريم ، ولو لا الأصل المعتضد باتّفاقهم لكان متعيّناً.

( و ) نحوه استرضاع ( مَن لبنها عن زناء ) بل مرّ في الحسن [2] أشدّيّته من الأول.

( و ) لكن ( في رواية ) مرويّة بعدّة طرق معتبرة : أنّه ( إذا أحلّها مولاها طاب لبنها ) وزال بذلك كراهة استرضاعها ، كالحسن : في المرأة تكون لها الخادمة قد فجرت تحتاج إلى لبنها ، قال : « مرها فلتحلّلها يطيب اللبن » [3].


[1] الفقيه 3 : 308 / 1482 ، التهذيب 8 : 116 / 401 ، الوسائل 21 : 465 أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 6.

[2] راجع ص 153.

[3] الكافي 6 : 43 / 7 ، التهذيب 8 : 109 / 370 ، الوسائل 21 : 463 أبواب أحكام الأولاد ب 75 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست