نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 155
ثمّ ليس في هذه
الأخبار أكثر من جواز استرضاع الكافرة ، ولا ينافي ذلك الكراهة الثابتة بما
قدّمناه من الأدلّة ، فالتأمّل فيها لإطلاق نفي البأس عن استرضاع ما عدا المجوسيّة
غير جيّد.
(
ويكره تمكينها من حَمْل الولد إلى منزلها ).
للصحيح : عن رجل
دفع ولده إلى ضئرٍ يهوديّة أو مجوسيّة ، ترضعه في بيتها ، أو ترضعه في بيته؟ قال :
« ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ ، مثل : لحم
الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك ، فإنّه لا يحلّ لك
، والمجوسيّة لا ترضع ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها » [1].
(
و ) منه يظهر أنّه ( يكره استرضاع
المجوسيّة ) أشدّ كراهية ،
إلاّ عند الضرورة ، بل ظاهره كغيره التحريم ، ولو لا الأصل المعتضد باتّفاقهم لكان
متعيّناً.
(
و ) نحوه استرضاع ( مَن لبنها عن زناء
) بل مرّ في الحسن [2] أشدّيّته من
الأول.
(
و ) لكن ( في رواية ) مرويّة بعدّة طرق معتبرة : أنّه ( إذا أحلّها مولاها
طاب لبنها ) وزال بذلك كراهة
استرضاعها ، كالحسن : في المرأة تكون لها الخادمة قد فجرت تحتاج إلى لبنها ، قال :
« مرها فلتحلّلها يطيب اللبن » [3].