responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 153

ولد الزناء » [1].

ولما علم من المعتبرة كالتجربة أنّ الرضاع يؤثّر في الطباع والحال ، ففي الموثّق : « انظروا مَن ترضع أولادكم ، فإنّ الولد يشبّ عليه » [2].

( الوضيئة ) ؛ لما تقدّم ، والصحيح : « عليكم بالوضّاء من الظؤورة ، فإنّ اللبن يعدي » [3].

ونحوه القوي : « استرضع لولدك بلبن الحِسان ، وإيّاك والقباح ، فإنّ اللبن قد يعدي » [4].

( العفيفة ) الكريمة الأصل ؛ لما ذكر من استحباب اختيارهما في النكاح [5] ، فكذا هنا.

للمرويّ في قرب الإسناد : « إنّ عليّاً 7 كان يقول : تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع » [6].

( العاقلة ) ؛ للحسن أو الصحيح : « لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن » يعني إلى الظئر « في الرعونة والحمق » [7]


[1] الكافي 6 : 43 / 5 ، التهذيب 8 : 109 / 371 ، الإستبصار 3 : 322 / 1147 ، الوسائل 21 : 464 أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 2 ؛ بتفاوت.

[2] الكافي 6 : 44 / 10 ، الوسائل 21 : 466 أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 1.

[3] الكافي 6 : 44 / 13 ، الفقيه 3 : 307 / 1479 ، التهذيب 8 : 110 / 377 ، الوسائل 21 : 468 أبواب أحكام الأولاد ب 79 ح 2.

[4] الكافي 6 : 44 / 12 ، التهذيب 8 : 110 / 376 ، الوسائل 21 : 468 أبواب أحكام الأولاد ب 79 ح 1.

[5] الوسائل 20 : 47 أبواب مقدمات النكاح ب 13.

[6] قرب الإسناد : 93 / 312 ، الوسائل 21 : 468 أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 6.

[7] الكافي 6 : 43 / 8 ، الفقيه 3 : 307 / 1481 ، التهذيب 8 : 110 / 375 ، الوسائل 21 : 467 أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 2 ، الرعونة : الحمق. الصحاح 5 : 2124.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست