نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 131
الموثّق المتقدّم.
ونحوه الخبر : عن
امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت ذكراناً وأُناثاً ، أيحرم من ذلك ما يحرم
من الرضاع؟ فقال : « لا » [1].
خلافاً للقواعد
والمسالك وظاهر الروضة والمحكيّ عن المصنّف وموضع من المبسوط فالثاني [2] ؛ للعموم ، وهو
ضعيف.
ولا يشترط البقاء
على الحبالة ، فلو طلّقها أو مات عنها وهي حامل أو مرضع ، فأرضعت ولداً رضعةً
ناشرةً للحرمة ، نَشَرَ الحرمة كما لو كانت في حبالته ، وإن تزوّجت بغيره مطلقاً ،
حملت منه أم لا ، بقي اللبن بحاله أم زاد بعد انقطاع ؛ للعموم ، مع دعوى الإجماع
عليه.
إلاّ أن تلد منه
وترضع بلبنها المستمرّ إلى الولادة ، فلا تنشر الحرمة في حقّ من خرجت من حبالته ،
وفي التذكرة : الإجماع عليه من الكلّ [3].
وكذا لو حبلت منه
وانقطع اللبن انقطاعاً بيّناً ، ثم يعود من وقت يمكن أن يكون للثاني ، فلا ينشر
حرمةً في الأول ، كما نُسِبَ إلى الأصحاب [4]. وفي نشره لها في الثاني الخلاف المتقدّم ، والأصحّ : العدم
، كما تقدّم.
ويعتبر في النشر
حياة المرضعة وفاقاً ، كما يظهر من التذكرة [5] والصيمري ، فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصب ميتةً لم
ينشر حرمة
[1] التهذيب 7 : 325
/ 1339 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 9 ح 2.