responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 131

الموثّق المتقدّم.

ونحوه الخبر : عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت ذكراناً وأُناثاً ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال : « لا » [1].

خلافاً للقواعد والمسالك وظاهر الروضة والمحكيّ عن المصنّف وموضع من المبسوط فالثاني [2] ؛ للعموم ، وهو ضعيف.

ولا يشترط البقاء على الحبالة ، فلو طلّقها أو مات عنها وهي حامل أو مرضع ، فأرضعت ولداً رضعةً ناشرةً للحرمة ، نَشَرَ الحرمة كما لو كانت في حبالته ، وإن تزوّجت بغيره مطلقاً ، حملت منه أم لا ، بقي اللبن بحاله أم زاد بعد انقطاع ؛ للعموم ، مع دعوى الإجماع عليه.

إلاّ أن تلد منه وترضع بلبنها المستمرّ إلى الولادة ، فلا تنشر الحرمة في حقّ من خرجت من حبالته ، وفي التذكرة : الإجماع عليه من الكلّ [3].

وكذا لو حبلت منه وانقطع اللبن انقطاعاً بيّناً ، ثم يعود من وقت يمكن أن يكون للثاني ، فلا ينشر حرمةً في الأول ، كما نُسِبَ إلى الأصحاب [4]. وفي نشره لها في الثاني الخلاف المتقدّم ، والأصحّ : العدم ، كما تقدّم.

ويعتبر في النشر حياة المرضعة وفاقاً ، كما يظهر من التذكرة [5] والصيمري ، فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصب ميتةً لم ينشر حرمة‌


[1] التهذيب 7 : 325 / 1339 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 9 ح 2.

[2] القواعد 2 : 9 ، المسالك 1 : 464 ، الروضة 5 : 156 ، وحكاه عن المصنّف في كشف اللثام 2 : 27 ، المبسوط 5 : 310.

[3] التذكرة 2 : 616.

[4] انظر المسالك 1 : 465 ، الكفاية : 158.

[5] التذكرة 2 : 615.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست