نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 48
ولو لا إطباق
متأخّري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها لصحتها
في غاية القوة. لكن لا مندوحة عمّا ذكروه ؛ لقوة الأصل بعملهم فيرجّح عليها وإن
كانت خاصّة ، لفقد التكافؤ.
ولمخالفتها الأصل
اقتصر في النهاية على موردها وهي الدابة ، ووافق الأصحاب فيما عداه من الأعيان
المستأجرة.
(
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأُجرة ) قبل العمل ؛ للأمر به في المعتبرة المنزّل عليه بلا خلاف ،
فعن الصادق 7 : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتى يُعلمه ما أجره
» [1].
وعن الرضا 7 أنّه ضرب غلمانه
حيث استعملوا رجلاً بغير مقاطعة ، وقال : « إنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير
مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعافه على أُجرته إلاّ ظنّ أنك قد نقصته
أُجرته ، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته أُجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبّة عرف ذلك
لك ورأى أنّك قد زدته » [2].
(
ويجب ) على المستأجر ( إيفاؤه ) أُجرته
( عند فراغه ) من العمل اللازم عليه ؛ للنصوص المتقدّمة المتضمّن بعضها : « لا يجفّ عرقه حتى
تعطيه أُجرته » [3] وغيره : « أعطهم أُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم » [4].