responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 48

ولو لا إطباق متأخّري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها لصحتها في غاية القوة. لكن لا مندوحة عمّا ذكروه ؛ لقوة الأصل بعملهم فيرجّح عليها وإن كانت خاصّة ، لفقد التكافؤ.

ولمخالفتها الأصل اقتصر في النهاية على موردها وهي الدابة ، ووافق الأصحاب فيما عداه من الأعيان المستأجرة.

( ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأُجرة ) قبل العمل ؛ للأمر به في المعتبرة المنزّل عليه بلا خلاف ، فعن الصادق 7 : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتى يُعلمه ما أجره » [1].

وعن الرضا 7 أنّه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلاً بغير مقاطعة ، وقال : « إنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشي‌ء ثلاثة أضعافه على أُجرته إلاّ ظنّ أنك قد نقصته أُجرته ، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته أُجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبّة عرف ذلك لك ورأى أنّك قد زدته » [2].

( ويجب ) على المستأجر ( إيفاؤه ) أُجرته ( عند فراغه ) من العمل اللازم عليه ؛ للنصوص المتقدّمة المتضمّن بعضها : « لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أُجرته » [3] وغيره : « أعطهم أُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم » [4].


[1] الكافي 5 : 289 / 4 ، التهذيب 7 : 211 / 931 ، الوسائل 19 : 105 أبواب أحكام الإجارة ب 3 ح 2.

[2] الكافي 5 : 288 / 1 ، التهذيب 7 : 212 / 932 ، الوسائل 19 : 104 أبواب أحكام الإجارة ب 3 ح 1.

[3] الكافي 5 : 289 / 2 ، التهذيب 7 : 211 / 929 ، الوسائل 19 : 106 أبواب أحكام الإجارة ب 4 ح 1.

[4] الكافي 5 : 289 / 3 ، التهذيب 7 : 211 / 930 ، الوسائل 19 : 106 أبواب أحكام الإجارة ب 4 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست