نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 47
لا قبله وإن حكم
بالضمان قبل التلف بسبب التفريط السابق عليه ؛ لأنّ المفروض بقاء العين فلا تنتقل
إلى القيمة.
وفيه مناقشةٌ ما
ذكرت في بعض المباحث المذكورة ثمة.
وقيل [1] : يضمن أعلى
القيم من حين العدوان إلى حين التلف.
وهو أوفق بالأصل
الدالّ على لزوم تحصيل البراءة اليقينية ، مع كونه أحوط في الجملة.
وكيف كان ، موضع
الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة ، أمّا لو كان بسبب نقص في العين فلا
شبهة في ضمان الناقص.
(
فإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم ) [2] وفاقاً للحلّي
وأكثر المتأخّرين ، كالفاضلين والشهيدين والتنقيح والمفلح الصيمري وغيرهم [3] ، بل لعلّه عليه
عامّتهم ؛ لأصالة عدم الزيادة ؛ ولأنّه منكر فيكون القول قوله.
(
وفي رواية ) عمل بها النهاية [4] أن ( القول قول المالك )
وهي الصحيحة
المتقدّمة ، فإنّ في آخرها : قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : « أنت وهو ، إمّا أن يحلف
هو على القيمة فتلزمك ، وإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي
صاحب البغل بشهود أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك » الحديث.
[1] كما قال به
الشيخ في الخلاف 3 : 493 ، والمبسوط 3 : 225 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 234.