responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 37

الأُجرة في بيان بطلان المعاملة في مواضع كثيرة يحصل بملاحظتها ظنّ بانسحاب ذلك في نحو المسألة.

وأمّا الصحيح : رجل يؤاجر سفينته أو دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : « لا بأس » [1] فمع كونه مكاتبة محتملة للتقيّة عن رأي أبي حنيفة محمول على الجاهل بأنّ المستأجر يفعل فيها ذلك ، أو على أنّ الحمل يجوز أن يكون للتخليل ونحوه.

ثمّ إنّ الخلاف لو كان فإنّما هو في البطلان ، وأمّا التحريم فثابت قولاً واحداً فيما إذا اوجر ليعمل الحرام ، وأمّا لو اوجر ممّن يعمل ذلك فجائز كذلك مع عدم العلم بالحال ، وأمّا معه فإشكال ، مضى وجهه في البيع [2].

ولكن الوجه هنا القطع بالمنع ؛ لاستلزام الجواز الإعانة على الإثم المحرّمة كتاباً وسنّة ، واختصاص النصوص المجوّزة على تقدير سلامتها من الطعن بالبيع خاصّة ، ولا وجه للتعدية غير القياس المحرّم في الشريعة.

وهنا شرط سادس لم يذكره الماتن صريحاً ، لكنه أشار إليه بقوله : ( ولا تصحّ إجارة ) العبد ( الآبق ) أو الجمل الشارد الذي لا يتمكن من تسليمه وتسلّمه ، أو المغصوب الذي لا يملك الموجر التصرّف فيه ، بلا خلاف ؛ لعدم القدرة على التسليم في شي‌ء من ذلك ، مع كونها شرطاً بالإجماع ، كما في الغنية وشرح الإرشاد للفاضل الأردبيلي [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى استلزام الصحّة مع عدمها الغرر والسفاهة المانعين عن‌


[1] الكافي 5 : 226 / 6 ، التهذيب 6 : 372 / 1078 ، الإستبصار 3 : 55 / 180 ، الوسائل 17 : 174 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 2.

[2] راجع ج 8 ص 144.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600 ، مجمع الفائدة والبرهان 10 : 58.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست