نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 37
الأُجرة في بيان
بطلان المعاملة في مواضع كثيرة يحصل بملاحظتها ظنّ بانسحاب ذلك في نحو المسألة.
وأمّا الصحيح :
رجل يؤاجر سفينته أو دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : « لا
بأس » [1] فمع كونه مكاتبة محتملة للتقيّة عن رأي أبي حنيفة محمول على الجاهل بأنّ
المستأجر يفعل فيها ذلك ، أو على أنّ الحمل يجوز أن يكون للتخليل ونحوه.
ثمّ إنّ الخلاف لو
كان فإنّما هو في البطلان ، وأمّا التحريم فثابت قولاً واحداً فيما إذا اوجر ليعمل
الحرام ، وأمّا لو اوجر ممّن يعمل ذلك فجائز كذلك مع عدم العلم بالحال ، وأمّا معه
فإشكال ، مضى وجهه في البيع [2].
ولكن الوجه هنا
القطع بالمنع ؛ لاستلزام الجواز الإعانة على الإثم المحرّمة كتاباً وسنّة ،
واختصاص النصوص المجوّزة على تقدير سلامتها من الطعن بالبيع خاصّة ، ولا وجه
للتعدية غير القياس المحرّم في الشريعة.
وهنا شرط سادس لم
يذكره الماتن صريحاً ، لكنه أشار إليه بقوله : ( ولا تصحّ إجارة ) العبد
( الآبق ) أو الجمل الشارد
الذي لا يتمكن من تسليمه وتسلّمه ، أو المغصوب الذي لا يملك الموجر التصرّف فيه ،
بلا خلاف ؛ لعدم القدرة على التسليم في شيء من ذلك ، مع كونها شرطاً بالإجماع ،
كما في الغنية وشرح الإرشاد للفاضل الأردبيلي [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
استلزام الصحّة مع عدمها الغرر والسفاهة المانعين عن