نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 36
آجره
) دابّةً أو مسكناً
مثلاً ( ليحمل )
أو يحرز فيه ( الخمر ) المتّخذة للشرب ، أو دكّاناً ليبيع فيه آلات محرّمة ، أو
أجيراً ليحمل مسكراً
( أو ليعلّمه الغناء ) ونحوه من الأُمور المحرّمة ( لم تنعقد
) الإجارة على
الأظهر الأشهر ، بل لا يكاد يوجد فيه من الأصحاب مخالف ، وإن حكى الصحّة لكن بشرط
أن يعمل غير ذلك قولاً في الشرائع [1] ، ولم أظفر على قائله منّا.
نعم ، حكاه في نهج
الحقّ [2] عن أبي حنيفة مدّعياً على خلافه وعدم الجواز إجماع الإماميّة ، ودعواه
الإجماع على البطلان ظاهرة بقرينة المقابلة ، وبه صرّح في الغنية [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
استلزام الصحّة إمّا جواز استيفاء تلك المنفعة المحرّمة ، وهو مع عدم وجود قائل به
فاسد بالبديهة ، أو تبديل تلك المنفعة بالمنفعة المحلّلة كما قاله أبو حنيفة ، وهو
أظهر فساداً من الأوّل ، فإنّها غير ما وقع عليه العقد بلا شبهة ، هذا.
مع ما في بعض
المعتبرة المنجبرة بل المعتضدة بالشهرة ، بل عدّت صحيحة [4] : الرجل يؤاجر
البيت فيباع فيه الخمر ، قال : « حرام أُجرته » [5].
وحرمة الأُجرة
لعلّها ظاهرة في بطلان الإجارة أوّلاً لفهم الطائفة ، وثانياً للاستقراء الموجب
لذلك ولو على سبيل المظنّة ؛ لغلبة ذكر حرمة