responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 36

آجره ) دابّةً أو مسكناً مثلاً ( ليحمل ) أو يحرز فيه ( الخمر ) المتّخذة للشرب ، أو دكّاناً ليبيع فيه آلات محرّمة ، أو أجيراً ليحمل مسكراً ( أو ليعلّمه الغناء ) ونحوه من الأُمور المحرّمة ( لم تنعقد ) الإجارة على الأظهر الأشهر ، بل لا يكاد يوجد فيه من الأصحاب مخالف ، وإن حكى الصحّة لكن بشرط أن يعمل غير ذلك قولاً في الشرائع [1] ، ولم أظفر على قائله منّا.

نعم ، حكاه في نهج الحقّ [2] عن أبي حنيفة مدّعياً على خلافه وعدم الجواز إجماع الإماميّة ، ودعواه الإجماع على البطلان ظاهرة بقرينة المقابلة ، وبه صرّح في الغنية [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى استلزام الصحّة إمّا جواز استيفاء تلك المنفعة المحرّمة ، وهو مع عدم وجود قائل به فاسد بالبديهة ، أو تبديل تلك المنفعة بالمنفعة المحلّلة كما قاله أبو حنيفة ، وهو أظهر فساداً من الأوّل ، فإنّها غير ما وقع عليه العقد بلا شبهة ، هذا.

مع ما في بعض المعتبرة المنجبرة بل المعتضدة بالشهرة ، بل عدّت صحيحة [4] : الرجل يؤاجر البيت فيباع فيه الخمر ، قال : « حرام أُجرته » [5].

وحرمة الأُجرة لعلّها ظاهرة في بطلان الإجارة أوّلاً لفهم الطائفة ، وثانياً للاستقراء الموجب لذلك ولو على سبيل المظنّة ؛ لغلبة ذكر حرمة‌


[1] الشرائع 2 : 186.

[2] نهج الحق : 508.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600.

[4] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 55.

[5] الكافي 5 : 227 / 8 ، التهذيب 6 : 371 / 1077 ، الإستبصار 3 : 55 / 179 ، الوسائل 17 : 174 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست