نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 346
(
وإذا ) كان الوصي ( أذن له ) الموصي
( في الوصية ) فيما أوصى به إليه إلى الغير ( جاز ) له الإيصاء فيه إليه ، بلا خلاف فيه وفي العدم مع المنع ،
بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كالصيمري وغيره [1] ؛ وهو الحجة
فيهما ، مضافاً إلى الأُصول في الثاني ، والرواية الآتية فحوًى أو منطوقاً على ما
فهمه الجماعة في الأوّل.
(
ولو ) أطلق فـ ( لم يأذن ) ولم يمنع
( فقولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامّتهم ( أنه لا يصحّ ) وفاقاً للمفيد والتقي وابن زهرة والحلي [2] ؛ اقتصاراً في
التصرف في مال الغير الممنوع منه على مورد الإذن ، وليس إلاّ التصرف للوصي الأوّل
حال حياته.
خلافاً للإسكافي
والنهاية والقاضي [3] ، فجوّزوه كالأوّل ؛ للصحيحة : رجل كان وصي رجلٍ فمات
وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ فكتب 7 : « يلزمه بحقّه
إن كان له قبله حقّ إن شاء الله تعالى » [4] بناءً على أن المراد بالحق هنا حق الإيمان فكأنه قال : يلزمه
إن كان مؤمناً وفاؤه لحقّه بسبب الإيمان ، فإنه يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه
التي أهمّها إنفاذ وصيته.
ولأنّ الموصي
أقامه مقام نفسه ، فيثبت له من الولاية ما ثبت له.