responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 346

( وإذا ) كان الوصي ( أذن له ) الموصي ( في الوصية ) فيما أوصى به إليه إلى الغير ( جاز ) له الإيصاء فيه إليه ، بلا خلاف فيه وفي العدم مع المنع ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كالصيمري وغيره [1] ؛ وهو الحجة فيهما ، مضافاً إلى الأُصول في الثاني ، والرواية الآتية فحوًى أو منطوقاً على ما فهمه الجماعة في الأوّل.

( ولو ) أطلق فـ ( لم يأذن ) ولم يمنع ( فقولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامّتهم ( أنه لا يصحّ ) وفاقاً للمفيد والتقي وابن زهرة والحلي [2] ؛ اقتصاراً في التصرف في مال الغير الممنوع منه على مورد الإذن ، وليس إلاّ التصرف للوصي الأوّل حال حياته.

خلافاً للإسكافي والنهاية والقاضي [3] ، فجوّزوه كالأوّل ؛ للصحيحة : رجل كان وصي رجلٍ فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ فكتب 7 : « يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء الله تعالى » [4] بناءً على أن المراد بالحق هنا حق الإيمان فكأنه قال : يلزمه إن كان مؤمناً وفاؤه لحقّه بسبب الإيمان ، فإنه يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه التي أهمّها إنفاذ وصيته.

ولأنّ الموصي أقامه مقام نفسه ، فيثبت له من الولاية ما ثبت له.


[1] انظر التنقيح الرائع 2 : 397 ، والروضة 5 : 66.

[2] المفيد في المقنعة : 675 ، التقي في الكافي في الفقه : 366 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، الحلي في السرائر 3 : 191.

[3] نقله عن الإسكافي في المختلف : 511 ، النهاية : 607 ، القاضي في المهذّب 2 : 117.

[4] الفقيه 4 : 168 / 587 ، التهذيب 9 : 215 / 850 ، الوسائل 19 : 402 أبواب أحكام الوصايا ب 70 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست