responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 345

ظاهره بمثلها.

ثم ظاهر إطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في جواز الأخذ بين كثرة المال وقلّته ، وهو الموافق لإطلاق الآية وكثير من الروايات الواردة في المسألة ، لكن في جملة منها اشتراط الكثرة.

ففي القريب من الصحيح الوارد في تفسير الآية : فقال : « ذاك الرجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان قليلاً فلا يأكل منه شيئاً » [1] ونحوه المروي عن تفسير العياشي [2].

ولا ريب أنه أحوط ، كالمستفاد منهما ومن خبرين آخرين مرويّين عن التفسير المزبور [3] من اشتراط صرف العمل كله في مال اليتيم دون نفسه ، فلا يأخذ إن عمل لنفسه مطلقاً احتياطاً ، بل وجوباً إذا حصل له بذلك غنى ؛ لما مضى.

ثم إنّه على القول الثاني هل المراد بالكفاية ما يكفيه وعياله ، أو يقتصر على نفسه خاصّة؟ وجهان ، وربما يدّعى ظهور الأوّل من روايات المسألة.

ولا يخلو عن مناقشة ، ولا ريب أن الثاني أحوط ، وإن كان ما يدّعى لا يخلو عن وجه.


[1] الكافي 5 : 130 / 5 ، التهذيب 6 : 341 / 952 ، الوسائل 17 : 251 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 3.

[2] تفسير العياشي 1 : 221 / 29 ، المستدرك 13 : 195 أبواب ما يكتسب به ب 60 ح 1.

[3] تفسير العياشي 1 : 222 / 31 ، 32 ، الوسائل 17 : 252 ، 253 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 9 ، 10.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست