نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 345
ظاهره بمثلها.
ثم ظاهر إطلاق
العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في جواز الأخذ بين كثرة المال وقلّته ، وهو
الموافق لإطلاق الآية وكثير من الروايات الواردة في المسألة ، لكن في جملة منها
اشتراط الكثرة.
ففي القريب من
الصحيح الوارد في تفسير الآية : فقال : « ذاك الرجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا
بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان قليلاً فلا يأكل منه
شيئاً » [1] ونحوه المروي عن تفسير العياشي [2].
ولا ريب أنه أحوط
، كالمستفاد منهما ومن خبرين آخرين مرويّين عن التفسير المزبور [3] من اشتراط صرف العمل
كله في مال اليتيم دون نفسه ، فلا يأخذ إن عمل لنفسه مطلقاً احتياطاً ، بل وجوباً
إذا حصل له بذلك غنى ؛ لما مضى.
ثم إنّه على القول
الثاني هل المراد بالكفاية ما يكفيه وعياله ، أو يقتصر على نفسه خاصّة؟ وجهان ،
وربما يدّعى ظهور الأوّل من روايات المسألة.
ولا يخلو عن
مناقشة ، ولا ريب أن الثاني أحوط ، وإن كان ما يدّعى لا يخلو عن وجه.
[1] الكافي 5 :
130 / 5 ، التهذيب 6 : 341 / 952 ، الوسائل 17 : 251 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 3.
[2] تفسير العياشي
1 : 221 / 29 ، المستدرك 13 : 195 أبواب ما يكتسب به ب 60 ح 1.
[3] تفسير العياشي
1 : 222 / 31 ، 32 ، الوسائل 17 : 252 ، 253 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 9 ، 10.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 345