responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 220

عرفت من فقد المكافأة ، وتوافق الأُصول الشرعيّة مع ما دلّ على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض لذي القرابة.

مع اعتضادها كالأخبار الدالّة عليه بما مرّ من عمومات المستفيضة الدالّة على عدم جواز الرجوع في الهبة بالكليّة ، خرج منها ومن الأُصول الهبة لغير ذوي القرابة بالإجماع المحكي في الغنية والمختلف وغيرهما من كتب الجماعة [1] ، وبمفهوم الصّحاح المتقدمة ، فتبقى فيهم على المنع دالّة ، والعام المخصّص في الباقي حجّة على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة علمائنا الإماميّة.

ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بجواز الرجوع في هبة غير العمودين من الآباء والأولاد من ذوي القرابة ، كما عن الإسكافي والطوسي والحلّي [2] ، مع اضطرابٍ له في ذلك في المختلف عنه قد حكي [3].

وأمّا الصحيح والموثق الدالاّن على جواز رجوع الوالد في هبته لولده مطلقاً ، كما في الأول : عن رجل كان له على رجل مال ، فوهبه لولده ، فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له : ليس عليك فيه شي‌ء في الدنيا والآخرة ، قلت : يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : « نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا » [4].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 ، المختلف : 485 ؛ وانظر السرائر 3 : 173 ، وكشف الرموز 2 : 58 ، والتذكرة 2 : 418 ، وقال في المفاتيح 3 : 204 بلا خلاف.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 485 ، الطوسي في الخلاف 3 : 567 والتهذيب 9 : 157 ، الحلي في السرائر 3 : 175.

[3] المختلف : 485.

[4] التهذيب 9 : 157 / 649 ، الإستبصار 4 : 106 / 405 ، الوسائل 19 : 230 أبواب أحكام الهبات ب 2 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست