responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 221

أو إذا كان كبيراً خاصة ، كما في الثاني : عن رجل وهب لابنه شيئاً ، أيصلح أن يرجع فيه؟ قال : « نعم ، إلاّ أن يكون صغيراً » [1].

ففيهما بعد ما عرفت من عدم التكافؤ ، سيّما مع قصور سند الثاني أن الحكم فيه بالرجوع في هبة الولد الكبير لعلّه إنما هو من حيث عدم القبض ، بأن يكون الموهوب بالغاً ولم يقبض ، ولهذا حكم بلزوم الهبة للصغير من حيث إن الأب قابض له كما مرّ.

وبنحوه يقال في الصحيح : من أنه يحتمل أن يكون الرجوع إنما هو من حيث كون الهبة غير صحيحة ؛ إمّا لكونها هبة لما في الذمّة لغير من هو عليه ، وهو فاسد في المشهور بين الطائفة ، وإن اختار فيها الصحة جماعة [2] ، لأدلّة منها : خصوص هذه الرواية ، نظراً إلى ظهور دلالتها عليها بلا شبهة ، كما يعرب عنه قوله 7 : « ثم نزعه ». أو لأن من شرطها القبض ولم يحصل ، فهي وإن انتقلت إليه بالعقد إلاّ أنه انتقال متزلزل مراعى لزومه بالقبض.

واعلم أن المراد بالرحم في هذا الباب وغيره كالرحم الذي يجب صلته ويحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بَعُدت لحمته وجاز نكاحه ، وفي المسالك أنه موضع نصّ ووفاق [3].

وقيل : إنه من يحرم نكاحه خاصّة. وهو شاذّ محجوج بما ذكره من الاتفاق على خلافه فتوًى ورواية ؛ مضافاً إلى مخالفته العرف بلا شبهة.


[1] التهذيب 9 : 157 / 646 ، الإستبصار 4 : 106 / 402 ، الوسائل 19 : 235 أبواب أحكام الهبات ب 5 ح 1.

[2] منهم : الشيخ في المبسوط 3 : 314 ، والحلّي في السرائر 3 : 176 ، والعلاّمة في المختلف 487 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 203.

[3] المسالك 1 : 371.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست