responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 18

واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ، فقال : « جائز » قلت : إنّه ربما زاد الطعام ، قال : فقال : « يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً؟ » قلت : لا ، قال : « لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد شرط عليه ذلك » [1].

وعلى الثاني ففي فساد العقد بفساد الشرط أم لا قولان ، الأشهر الأوّل.

( وشروطها ) أي الإجارة ( خمسة ) بل ستة.

أحدها : ( أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف ) بلا خلاف ، بل في الغنية [2] عليه الإجماع ؛ لعموم أدلّة الحجر على غيرهما ، فلا تصحّ إجارة الصبي مطلقا ، وإن كان مميّزاً وأذن له الولي ، على الأقوى ، ولا المجنون مطلقا ، ولا المحجور عليه بدون إذن الولي أو مَن في حكمه ، لا مطلقا.

( و ) ثانيها : ( أن تكون الأُجرة معلومة كيلاً أو وزناً ) أو عدّاً ، إن كانت ممّا يعتبر بها في البيع ، أو مشاهدة إن لم تكن كذلك.

( وقيل : ) كما عن المبسوط والمرتضى [3] إنّه ( تكفي المشاهدة ) فيها عن اعتبارها بأحد الأُمور الثلاثة إن كانت ممّا يعتبر بها ؛ لأصالة الصحّة ، وانتفاء الغرر بالمشاهدة.

والأصحّ الأوّل ، وفاقاً للنهاية والحلّي [4] وكافة المتأخّرين ؛ لأنّ‌


[1] الكافي 5 : 244 / 4 ، التهذيب 7 : 217 / 949 ، الوسائل 19 : 150 أبواب أحكام الإجارة ب 30 ح 5.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600.

[3] المبسوط 3 : 223 ، حكاه عن المرتضى في المسالك 1 : 321.

[4] النهاية : 443 ، الحلّي في السرائر 2 : 459.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست