نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 17
ثمّ إن إطلاق
العبارة وغيرها من عبائر جماعة وصريح آخرين [1] ، وربما نسب إلى الشهرة [2] عدم الفرق في
الحكمين بين التلف في المدّة أو بعدها ، ولا خلاف فيه في الحكم الثاني مطلقا ،
وكذا في الأوّل في الصورة الأُولى ؛ والوجه في الجميع واضح.
وأمّا ثبوته في
الثانية فلأصالتي البراءة واستصحاب الحالة السابقة السليمتين عمّا يصلح للمعارضة ،
عدا توهّم استلزام انقضاء المدّة صيرورة العين أمانة شرعية تضمن لو أخلّ بردّها
فوراً.
ويضعف بمنع وجوب
الردّ ، وإنّما يجب بعد المطالبة تمكينه منها والتخلية بينه وبينها كسائر الأمانات
؛ للأصلين المتقدّمين. نعم ، لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة ضمن.
فخلاف الإسكافي
والطوسي [3] حيث أطلقا الضمان بعد المدّة مع الإخلال بالفوريّة ، نظراً
إلى أنّه غير مأذون فيه فيضمنها مطلقا ، ويجب عليه مئونة الردّ ضعيف غايته.
وفي جواز اشتراط
الضمان حيث لم يثبت بأصل العقد ، لعموم الوفاء بالشروط ، أم العدم ، لمنافاته
لمقتضاه فيفسد قولان. والثاني أشهر ، والأوّل أظهر ، لما مرّ ، مع ضعف المعارض ،
لمنع المنافاة على إطلاقه ، بل هو حيث لم يكن هناك شرط.
وفي الخبر : عن
رجل استأجر سفينة من ملاّح ، فحملها طعاماً
[1] منهم : المحقّق
في الشرائع 2 : 180 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 234 ، والشهيد في المسالك 1 : 321
، والروضة 4 : 331 ، والسبزواري في الكفاية : 124.